الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مجرور بهاء التنبيه عوضًا عن واو القسم، كما قاله الجوهري وغيره (1). و (لا) نافية أو زائدة، والمعنى: لا والله يكون الأمر كذا، أو: لا والله لا يكون الأمر كذا، (إذا) بهمزة مكسورة فمعجمة منونة، حرف جواب وجزاء، كذا رووه، لكن صوَّب الخطابي وابن الأثير وغيرهما أنه (ذا) بحذف الهمزة ومعناه: لا والله لا يكون ذا، أو: لا والله الأمر ذا (لا يعمد) بكسر الميم، أي: لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم (يعمد) كقوله بعد: (يعطيك) بتحتية، وفي نسخة: بنون فيهما فالفاعل ضمير أبي بكر ومن معه، أي: نحن. (إلى أسد) أي: إلا رجل كأنه في الشجاعة أسد: (من أسد الله) بضم الهمزة والسين. (فأعطاه)(2) أي: الدرع، وكان القياس أن يقول: أعطاني. ففيه التفات، أو تجريد. (فابتعت به مخرفًا) بفتح الميم، وكسر الراء وفتحها، أي: بستانًا ولفظ: (به) ساقط من نسخة سمي به لما يخترف من ثمار نخيله. (في بني سلمة) بكسر اللام. (تأثلته) بمثلثه بعد الألف، أي: اتخذته أصل مال.
وفي الحديث: فضيلة أبي بكر، ومنقبة لأبي قتادة.
19 - بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِي المُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الخُمُسِ وَنَحْوِهِ
رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[4430]
(باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم) وهم من أسلم ونيته ضعيفة (3)، أو كان يتوقع بإسلامه إسلام نظرائه (وغيرهم) أي: غير
(1)"الصحاح" مادة [ها] 6/ 2557، "لسان العرب" 8/ 4598.
(2)
في هامش (ج): أي: أعطى أبا قتادة.
(3)
في هامش (ج): هم ضعفاء النية في الإِسلام.
المؤلفة قلوبهم؛ ممن يظهر له المصلحة في إعطائه (من الخمس ونحوه) أي: كالخراج، والجزية، والفيء.
(رواه) أي: ما ذكر. (الأوزاعي) هو عبد الرحمن بن عمرو. (أن حكيم بن حزام) أي: وكان من المؤلفة قلوبهم، (إن هذا المال خضر) بكسر الضاد المعجمة، وفي نسخة:"خضرة" ومرَّ شرح الحديث في الزكاة في باب: الاستعفاف عن المسألة (1).
3143 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رضي الله عنه، قَال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَال لِي:"يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَال خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى"، قَال حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ العَطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ، فَقَال: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تُوُفِّيَ.
[انظر: 1472 - مسلم: 1035 - فتح 6/ 249]
3144 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ "عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ"، قَال: وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ، فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ، قَال:"فَمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سَبْيِ حُنَيْنٍ"، فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، فَقَال عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، انْظُرْ مَا هَذَا؟ فَقَال: "مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى
(1) سبق برقم (1472) كتاب: الزكاة، باب: الاستعفاف عن المسألة.
السَّبْيِ"، قَال: اذْهَبْ فَأَرْسِلِ الجَارِيَتَيْنِ، قَال نَافِعٌ: وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الجِعْرَانَةِ وَلَو اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، وَزَادَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَال: مِنَ الخُمُسِ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: فِي النَّذْرِ وَلَمْ يَقُلْ يَوْمٍ.
[انظر: 2032 - مسلم: 1656 - فتح 6/ 250]
(النعمان) هو محمَّد بن الفضل السدوسي. (عن أيوب) أي: السختياني.
(اعتكاف يوم) لا ينافي ما مرَّ في الاعتكاف، أنه نذر اعتكاف ليلة (1)؛ لجواز اجتماع نذريهما، (فقال: من) في نسخة: "قال: من". (قال: من الخمس) أي: قال: كانت الجاريتان من الخمس.
3145 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ، قَال: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ رضي الله عنه، قَال: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِينَ، فَكَأَنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ، فَقَال:"إِنِّي أُعْطِي قَوْمًا أَخَافُ ظَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الخَيْرِ وَالغِنَى، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ" فَقَال عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُمْرَ النَّعَمِ، وَزَادَ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَال: سَمِعْتُ الحَسَنَ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ بِسَبْيٍ فَقَسَمَهُ بِهَذَا.
[انظر: 923 - فتح 6/ 250]
(عمرو بن تغلب) بفوقية مفتوحة فمعجمة ساكنة فلام مكسورة غير منصرف.
(ظلعهم) بفتح الظاء المعجمة وتالييها، أي: مرض قلوبهم، وضعف يقينهم، وفي نسخة: بالضاد المعجمة، أي: ميل قلوبهم واعوجاجها. (الغنى) بكسر المعجمة والقصر: ضد الفقر، وفي نسخة:
(1) سبق برقم (2032) كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف ليلًا.
بفتح المعجمة والمد: الكفاية. (أن لي بكلمة رسول الله) الباء للبدلية (1)، ومرَّ شرح الحديث في كتاب: الجمعة (2). (زاد) في نسخة: "وزاددا. (أبو عاصم) هو الضحاك بن مخلد النبيل. (عن جرير) أي: ابن حازم. (أو بسبي) في نسخة: "أو بشيء". (فقسمه بهذا) أي: بما ذكره.
3146 -
حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي أُعْطِي قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ، لِأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ".
[3147، 3528، 3778، 3793، 4331، 4332، 4333، 4334، 4337، 5860، 6761، 6762، 7441 - مسلم: 1059 - فتح 6/ 250]
(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن قتادة) أي: ابن دعامة.
(حديث عهد) أي: فريق حديث عهدٍ (بجاهلية) أي: قريب عهد بكفر.
3147 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَال: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ، فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ المِائَةَ مِنَ الإِبِلِ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، قَال أَنَسٌ: فَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَقَالتِهِمْ، فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ". قَال لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ: أَمَّا ذَوُو آرَائِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَمْ يَقُولُوا
(1) مجيء الباء للبدلية أي: بمعنى (بدل) قاله بعض المتأخرين وجعلوا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا تسرَّف بها حُمُر والنعم" أي: بدلها.
(2)
سبق برقم (923) كتاب: الجمعة، باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد.
شَيْئًا، وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُعْطِي قُرَيْشًا، وَيَتْرُكُ الأَنْصَارَ، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَرْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَاللَّهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ"، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ رَضِينَا، فَقَال لَهُمْ:"إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِيدَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى الحَوْضِ" قَال أَنَسٌ فَلَمْ نَصْبِرْ.
[انظر: 3146 - مسلم: 1059 - فتح 6/ 250]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
(حدثنا الزهري) في نسخة: "عن الزهري".
(حين) في نسخة: "حيث". (فطفق) بكسر الفاء، أي: أخذ. (فحدث رسول الله) بالبناء للمفعول، أي: أُخبر والمخبر له هو سعد بن عبادة. (حديث عهدهم) بالتنوين والوصف، وفي نسخة: بالإضافة. (ما تنقلبون به) أي: وهو الرسول. (خير مما يتقلبون به) أي: وهو المال.
3148 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَال: أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ النَّاسُ، مُقْبِلًا مِنْ حُنَيْنٍ، عَلِقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"أَعْطُونِي رِدَائِي، فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ العِضَاهِ نَعَمًا، لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا، وَلَا كَذُوبًا، وَلَا جَبَانًا".
[انظر: 2821 - فتح 6/ 251]
(عن صالح) أي: ابن كيسان.
(مقبلًا) في نسخة: "مقفلة" أي: مرجعة، (علقت رسول الله) بالنصب على المفعولية، وفي نسخة:"برسول الله" بزيادة باء. (الأعراب) بالرفع على الفاعلية، (فخطفت) بكسر الطاء المهملة، أي:
السمرة مجازًا أو الأعراب. (فقال) في نسخة: "ثم قال". (هذه العضاه) بكسر العين المهملة، وبهاء وقف ووصلا: شجر عظيم له شوك. (ثم لا تجدوني) في نسخة: "ثم لا تجدونني" بزيادة نون، ومرَّ شرح الحديث في باب: الشجاعة في الحرب (1).
3149 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَال: مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ "أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ".
[5809، 6088 - مسلم: 1057 - فتح 6/ 251]
(عن إسحاق بن عبد الله) أي: ابن أبي طلحة الأنصاري.
(نجراني) نسبة إلى نجران: بلدة باليمن. (فجبذه) بمعجمة أي: فخبره، فهما بمعنى.
وفي الحديث: زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرمه وحسن خلقه، إنه لعلى خلق عظيم.
3150 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَال: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ، آثَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُنَاسًا فِي القِسْمَةِ، فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ العَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي القِسْمَةِ، قَال رَجُلٌ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ القِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَال:"فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ".
[3405، 4335، 4336، 6059، 6100، 6291، 6336 - مسلم: 1062 - فتح 6/ 251]
(1) سبق برقم (2821) كتاب: الجهاد والسير، باب: الشجاعة في الحرب والجبن.
(جرير) أي: ابن عبد الحميد. (عن منصور) أي: ابن المعتمر. (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة. (عن عبد الله) أي: ابن مسعود. (آثر النبي) أي: خصَّ. (في القسمة) أي: بالزيادة. (فأعطى) في نسخة: "أعطى". (وأعطى عيينة) أي: ابن حصن الفزاري. (إن هذه القسمة) في نسخة: "إن هذه لقسمة".
3151 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما، قَالتْ:"كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ" وَقَال أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ.
[5224 - مسلم: 2182 - فتح 6/ 252]
(هشام) أي: ابن عروة بن الزبير. (ابنة أبي بكر) في نسخة: "بنت أبي بكر".
(التي أقطعه) أي: أعطاه إياها. (على رأسي) متعلق بـ (أنقل). (وهو) أي: ما أقطع من الأرض، وفي نسخة:"وهي" أي: الأرض التي أقطعه إياها. (وقال أبو ضمرة) هو أنس بن عياض. (أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير) أشار بهذا التعليق إلى أن أبا ضمرة خالف أسامة في وصله فأرسله وإلى تعيين الأرض المذكورة. وأنها كانت مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير، فأقطع الزبير منها.
3152 -
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ، حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَال: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَجْلَى اليَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ،
أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ اليَهُودَ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَسَأَلَ اليَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتْرُكَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفُوا العَمَلَ وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"نُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا"، فَأُقِرُّوا حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ، وَأَرِيحَا.
[انظر: 2285 - مسلم: 1551 - فتح 6/ 252]
(حدثني أحمد) في نسخة: "حدثنا أحمد".
(على أهل خيبر) في نسخة: "على أرض خيبر"(1). (وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين) في نسخة: "وكانت الأرض لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين" قيل: هذا هو الصواب، وقيل: والأول صحيح أيضًا. والمراد بقوله: (لما ظهر عليها) أي: لما ظهر على فتح أكثرها قبل أن يسأله اليهود أن يصالحوه فكانت لليهود، فلما صالحهم على أن يسلموا له الأرض كانت لله ولرسوله وللمسلمين، ويحتمل أن يكون على حذف مضاف، أي: ثمرة الأرض نصفها لهم، ونصفها للبقية عملًا ببقية الحديث. (نتركُّم) في نسخة:"نترككم". (إلى تيماء وأريحا)(تيماء): قرية على البحر من بلاد طيء (2)(وأريحا): قرية بالشام (3) وفي نسخة: "أو أريحا" بزيادة ألف، ومرَّ شرح الحديث في كتاب: المزراعة (4).
(1) خيبر هي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام، فتحها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في سنة سبع للهجرة، وقيل: سنة ثمان. انظر: "معجم البلدان" 2/ 409.
(2)
انظر: "معجم البلدان" 2/ 67.
(3)
انظر: "معجم البلدان" 1/ 165.
(4)
سبق برقم (2328) كتاب: المزارعة، باب: المزارعة بالشطر ونحوه.