الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - بَابُ إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ
وَقَوْلِ اللَّهِ {الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ} [الأنفال: 56].
(باب: إثم من عاهد ثم غدر) أي: نقض عهده (وقوله) بالجر عطف على (إثم) وفي نسخة: "وقول الله". ({فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ}) في نسخة: " ({فِي كُلِّ مَرَّةٍ} الآية".
3178 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَعُ خِلالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا".
[انظر: 34 - مسلم: 58 - فتح 6/ 279]
(جرير) أي: ابن عبد الحميد. (عن الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن مسروق) أي: ابن الأجدع.
(أربع خلال) إلى آخره، مَرَّ شرحه في كتاب: الإيمان وغيره (1).
3179 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَال: مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلا القُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ
(1) سبق برقم (34) كتاب: الإيمان، باب: علامة المنافق، وبرقم (2459) كتاب: المظالم، باب: إذا خاصم فجر.
وَالى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ".
[انظر: 111 - مسلم: 1370 - فتح 6/ 279]
(سفيان) أي: الثوري. (عن إبراهيم) أي: ابن يزيد بن شريك.
(ما بين عائر إلى كذا) في رواية: "ما بين عير وثور"(1) وفي أخرى: "ما بين عير وأحد"(2) ومَرَّ شرح الحديث في باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة (3).
3180 -
قَال أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا؟ فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَال: إِي وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ، قَالُوا: عَمَّ ذَاكَ؟ قَال: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَذِمَّةُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَشُدُّ اللَّهُ عز وجل قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ.
[فتح 6/ 280]
(قال أبو موسى) هو محمد بن المثنى، وفي نسخة:"قال أي: البخاري وقال أبو موسى" وفي أخرى: "قال: وحدثنا أبو موسى". (إذا لم تجتبوا) بجيم ساكنة ففوقية مفتوحة فموحدة: من الجباية أي: لم تأخذوا من الجزية والخراج. (عن قول الصادق) أي: في كلامه. (المصدوق) أي: في كلام جبريل له. (فيمنعون ما في أيديهم) أي من الجزية.
(1) رواه مسلم (1370) كتاب: الحج، باب: فضل المدنية. والنسائي في "الكبرى" 2/ 487 (4278) كتاب: الحج، باب: منع الدجال عن المدينة.
(2)
رواه ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" 2/ 141 كتاب: الحج، باب: مسألة صيد المدينة.
والضياء في "المختارة" 9/ 458 (433).
(3)
سبق برقم (3172) كتاب: الجزية والموادعة، باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة.