الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعد ذلك وتلفت في يده بعد تملكها فإنه يضمنها لصاحبها إذا جاء وطالب بها.
وقال داود: لا يلزمه بدلها ولا شيء عليه (1).
شرح ج 2 ص 23.
باب في جواز التقاط ضالة الغنم ونحوها
مسألة (1028) أكثر أهل العلم على أنه يجوز التقاط الشاة وما شابهها من الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه كفصلان الإبل وعجول البقر وأفلاء الخيل والدجاج والأوز وأن حكم هذه الحيوانات حكم غيرها من الأثمان من حيث الالتقاط والتعريف والتملك. وبه قال أحمد في الصحيح من مذهبه. وروي عن أحمد رواية أخرى أنه ليس لغير الإِمام التقاطها.
وقال الليث بن سعد: لا أحب أن يقربها إلا أن يحرزها لصاحبها (2).
مغ ج 6 ص 363.
باب في ضالة الغنم إذا أكلها ملتقطها هل يضمن
؟
مسألة (1029) مذهب العامة من العلماء أن ضالة الغنم إذا التقطت فعلى صاحبها الضمان إذا اختار أكلها (3). وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة (4). وانفرد مالك فقال: لا ضمان في ضالة الغنم ولا تعريف. قال ابن عبد البر: لم يوافق مالكًا أحدٌ من العلماء على قوله.
مغ ج 6 ص 364 بداية ج 2 ص 366.
* * *
(1) حكى القاضي عياض الإجماع على وجوب الضمان في اللقطة بعد التملك إلا داود ونقله عنه النووي انظر شرح ج 12 ص 25. قلت: وحكى النووي الإجماع على أن ملتقط اللقطة لا يحتاج إلى إذن حاكم أو سلطان، وأن الجمهور على أن لا فرق في جواز الالتقاط بين الغني وبين الفقير شرح ج 2 ص 28.
(2)
حكى ابن رشد الاتفاق على جواز التقاط ضالة الغنم والاتفاق على المنع من التقاط ضالة الإبل. انظر بداية ج 1 ص 362 ص 363 قلت: لكن ابن المنذر حكى في المسألة خلافًا. انظر الأشراف ج 1 ص 289.
(3)
حكى ابن رشد الاتفاق على جواز أكل ضالة الغنم لملتقطها إذا كان في المكان القفر البعيد من العمران. انظر بداية ج 2 ص 365. وانظر أصل المسألة في ضوال الإبل والبقر والغنم في الأشراف ج 1 ص 292 ص 293.
(4)
انظر شرح ج 12 ص 23.
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
كتاب اللقيط