الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في شهادة الوصي علي (1) أو للمُوصَي عليهم
مسألة (1609) جمهور أهل العلم على أن شهادة الوصي لمن هو موصى عليهم لا تجوز إذا كانوا لا زالوا تحت حجره. وهو قول الشعبي والثوري ومالك والشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى. وهو مذهب أحمد.
وقال شريح وأبو ثور: تجوز إذا كان الخصم غيره.
مغ ج 12 (ص:160).
باب في اليمين تتوجه على المُدَّعَى عليه هل يشترط أن يكون بينه وبين الَمدعِّي خلطةٌ
؟
مسألة (1610) جمهور العلماء من السلف والخلف على أن اليمين تتوجه على المُدَّعَى عليه إذا ادُّعِىَ عليه حق وإذا عدم المدَّعِي البينةَ. ولا يشترط أن يكون بين المدَّعِي والمدَّعَى عليه سابق خلطة. وهو مذهب الشافعي.
وقال مالك وجمهور أصحابه، وفقهاء المدينة السبعة: أن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبين المدَّعِي خلطة (2).
شرح ج 12 (ص:3).
* * *
(1) أما شهادته عليهم: فحكى الموفق عدم العلم بالمخالف فيها. قلت: كان من المناسب أن توضع هذه المسألة في فصل من ترد شهادته لتهمة جلب نفع أو دفع ضرر؛ كالصديق والعدو والزوج وشبه ذلك. انظر مغ ج 12 (ص:160).
(2)
قال النووي في تعليل مذهب مالك: لئلا يبتذلَ السفهاءُ أهل الفضلِ بتحليفهم مرارًا في اليوم الواحد. فاشترطت الخلطة دفعًا لهذه المفسدة. قال رحمه الله: واختلفوا في تفسير الخلطة. فقيل: هي بمعرفته بمعاملته ومدينته (مداينته) أبشاهد أو بشاهدين. وقيل: تكفي الشبهة. وقيل: هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله. وقيل: أن يليق به أن يعامله بمثلها. اهـ. انظر شرح ج 12 (ص: 3).
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
كتاب الدعاوى والبينات