الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في العدو يحاصر فينزل على حكم حاكم من المسلمين
(1)
باب في هرب المسلم من الكافرين إذا كانوا ثلاثة
مسألة (1532) مذهب العامة من أهل العلم على أن المسلم لا يجوز له أن يفر من الكافرين ما داموا لا يزيدون في العدد عن مثليه إلا أن ينحاز إلى فئة من المسلمين أو التحرف لقتالهم، وحُكي عن الحسن والضحاك أن هذا كان يوم بدر خاصة ولا يجب شيء من ذلك في غيرها (2).
مغ جـ 10 (ص 551) شرح جـ 13 (ص 4).
* * *
(1) لا خلاف يعلم في أنهم إذا نزلوا على حكم حاكم مسلم أنهم يحابون إلى ذلك. مغ جـ 10 (ص 545) وأما صفة الحكم فاتفق الفقهاء على أنه ما يراه الحاكم المسلم فيهم من قتل وسبي وفداء واختلفوا في المن وهو قول الشافعي. مغ جـ 10 (ص 546).
(2)
وحكى النووي عن أبي حنيفة وطائفة أن آية التخفيف من وجوب الثبات أمام العشرة من الكفار إلى وجوب الثبات أمام الاثنين فقط هي خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الحكم الأول ليس منسوخًا. انظر شرح جـ 13 (ص 4).
موسوعة مسائل الجمهور في الفقة الإسلامي
كتاب الجزية