الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب قطاع الطرق (1) أو المحاربين (2)
باب في قطاع الطريق يوجد فيهم الصبي أو المجنون أو ذو رحم
مسألة (1489) جمهور العلماء على أن قطاع الطريق إذا وجد فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم من المقطوع عليه؛ فإن الحد لا يسقط عن غير هؤلاء.
وقال أبو حنيفة يسقط الحد عن جميعهم ويصير القتل للأولياء (3) إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا.
(1) جمهور أهل العلم على أن قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ....} نزل بشأن المسلمين إذا أفسدوا في الأرض وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وقالت طائفة: نزلت الآية في أهل الشرك، وهو قول الحسن البصري وعطاء وعبد الكريم بن مالك الجزري. نقله ابن المنذر عن الطائفتين جميعًا، وقال: قول مالك أصح. انظر الأشراف جـ1 (ص 530).
(2)
المحاربون أو قطاع الطرق هم كل من خرج على الناس في الطرق والمسارات يقطعون السبيل ويقتلون ويغصبون المال بقوة السلاح جهارًا من غير تخفٍ. وهذا الوصف الذي ذكرته لا خلاف بين أهل العلم في أنهم به قطاع طرق ومحاربون وتجرى عليهم أحكام الحرابة، فإذا كانوا مشركين فكما ذكرت وإلا ففيه الخلاف المذكور سابقًا، ولو تخلف شيء مما ذكرته ففيه خلاف بين العلماء كأن يخرجوا على الناس في القرى والمدن أو أن يخرجوا عليهم بالعصى والحجارة أو يغصبوا المال بتخفٍ. انظر مغ جـ 10 (ص 303، 304) الحاوي الكبير جـ 13 (ص 360) وما بعد، والأصل في أحكامهم قوله تعالى:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} فهذه أحكام أربعة اختلف الفقهاء في غالب ما يتعلق بها هل هي على الترتيب أو على التخيير للإمام، وإذا فعلوا ما يوجب القتل والقطع أو غير ذلك. أو ما فعلوا ما فيه حق لله وحق للآدمي أو عكس ذلك أو خلطوا بينها، فكيف يكون حكمهم، وحكم توبتهم فيما يتعلق بحقوق الآدمين أنهم يؤخذون بها ويعفى عن حقوق الله بغير خلاف يعلم، واتففوا على أنه إذا قتل وأخذ المال قتل وصلب وأنه إذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يمناه ورجله اليسرى إذا كان صحيح الأعضاء، واختلفوا فيما سوى هذا واختلفوا في معنى نفيه، واختلفوا فيمن كان معهم ردءًا من غير اشتراك في قتل أو أخذ مال هل حكمهم سواء؟ ومسائل هذا الكتاب من حيث الأصول قليلة وفروعها كثيرة ومسائل الجمهور فيه أقل من القليلة. انظر كتاب المحاربين مغ جـ 10 (ص 302) الحاوي جـ 13 (ص 353) القرطبي جـ 6 (ص 147) شرح جـ 11 (ص 153)، الإشراف جـ 1 (ص 527).
(3)
لأن الأصل أن إقامة أحكام الحرابة فوق أنها للإمام فإن ولايتها له كذلك وهذا محل أجماع انظر قرطبي جـ 6 (ص 156).
مغ جـ 10 (ص 318).
باب في دفع اللصوص (1) ومقاتلتهم إذا أبْوا
مسألة (1490) أكثر أهل العلم على أن اللص المطالب لمال غيره بغير حق يناشد بالله للكف عن عدوانه، فإن أبى دفع بما يدفعه، فإن لم يدفع إلا بقتاله وقتله استحب ذلك، وهو أولى من تركه يأخذ المال بغير حق.
قال ابن المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم. هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق والنعمان (أبو حنيفة). قال القرطبي: وبهذا يقول عوام أهل العلم.
قلت: هذا قول ابن المنذر بحروفه.
وقال جماعة: الأَوْلَى أن لا يقاتل، بل ينجو من دمه بماله (2).
القرطبي جـ 6 (ص 156). الإشراف جـ 1 (ص 540).
* * *
(1) وهذه المسألة ليست في صلب كتاب المحاربين ولكن لذكر المقاتلة فيها ذكرتها في خاتمة الأبواب، وهي قد تكون أليق بأبواب رد الصائل ولكن عجلتها هنا للمناسبة، وهذه المسألة المذكورة ليست في جواز دفع اللص وقتاله إن لم يَكُفّ ولكنها في الأفضل. قلت: وقد ألحق ابن المنذر هذه المسأله في آخر كتاب المحاربين.
(2)
لأنهم ذكروا فيمن أريد عن نفسه قولين الأول: يجب الدفع، والثاني: لا يجب لمعنى إيثار بذل نفسه على أن يقتل مسلمًا، فالمال أولى. انظر الحاوي جـ 13 (ص 455).