الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل فيمن تجوز شهادته ومن تُرَدُّ
باب في معني العدالة (1) في الشهود
مسألة (1581) جمهورأهل العلم على أن العدالة صفة زائدة عن الإسلام وهي في جملتها فعل للواجبات وترك للمحرمات مع الاعتناء بالمندوبات والابتعاد عن المكروهات ودنايا الخصال التي تجرح بأهل المروءات.
وقال أبو حنيفة: يكفي ظاهر الإسلام وأن لا يكون معلومًا بجرحة.
بداية ج 2 (ص: 558) فتح ج 11 (ص: 67).
باب في شهادة الصبي
مسألة (1582) جمهور أهل العلم على اشتراط البلوغ في الشهود وأنه لا تقبل شهادة الصبي صغيرًا كان أو كبيرًا مميزًا أو مراهقًا. روي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
وبه قال القاسم وسالم وعطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر.
قلت: وقد حكى ابن رشد الإجماع في هذه المسألة في غير شهادة الصبيان بعضهم على بعض (2).
وقال أحمد في رواية: تقبل شهادة الصبي إذا كان ابن عشر سنين.
وروي عن عليّ - رضي الله تعالى عنه - أنها تقبل في شهادة بعضهم على بعض، وروي ذلك عن شريح والحسن والنخعي. قال إبراهيم النخعي: كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض فيما كان يينهم. قال المغيرة: وكان أصحابنا لا يجيزون شهادتهم على رجل ولا على عبد.
فتح ج 11 (ص: 67).
(1) لا خلاف بينهم في اشتراط العدالة في الجملة. لكنهم اختلفوا في معناهاوفيما يجرحها. ولا خلاف بينهم في رد شهادة الفاسق الذي لم يتب. ولكنهم اختلفوا فيما يكون به الفسق الذي يرد الشهادة. انظر بداية ح2 ص 566 مغ خ 12 ص 28.
(2)
انظر بداية ج 2 (ص: 509). وانظر هذه المسألة مغ ج 12 (ص: 27).