الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الإيلاء
(1)
باب في الشروط (2) التي يكون بها الحالف موليًا
مسألة (1279) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن كل يمين منعت وطء المرأة (الزوجة) فهي إيلاء يستوي في ذلك من حلف بالله أو بصفاته أو بحلف بالطلاق أو العتاق أو الظهار أو نحو ذلك. روى هذا عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما، وبه قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز والثوري وأبو حنيفة وأهل العراق والشافعي في الجديد من مذهبه وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم رحمهم الله تعالى، وقال الشافعي في القديم (3) وأحمد في رواية: إن الإيلاء لا يكون إلا بالحلف بالله أو بصفاته.
مع ج8 (ص:503).
باب في المدة (4) التي إذا حلف على ترك الوطء فيها يكون موليًا
باب في الإيلاء هل يشترط أن يكون في الغضب
مسألة (1280) جمهور أهل العلم على أن الإيلاء ليس من شرط صحة وقوعه أن
(1) أصل الإيلاء في اللغة: الحَلْفُ. قال ابن منظور: والفعل آلى يُؤْلِي إِيَلاءً: حَلَفَ، وَتَأَّلى يَتَأَلَّى تألِّيًا، وأْتلَى يْأتَلي ائْتِلَاءً، وفي التنزيل العزيز: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ
…
} الآية. لسان العرب جـ 14 (ص 40) قلت: وفي اصطلاح الفقهاء: الإيلاء: الحلف عن ترك وطء الزوجة مدة من الزمان مع اختلاف الفقهاء في تحديد المدة التي يكون فيها الزوج مُوليًا قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
(2)
لا خلاف بين أهل العلم أن أحد هذه الشروط هو الحلف على ترك الوطء، ولا خلاف بينهم على أن الحلف بالله تعالى أو بصفةٍ من صفاته مستوفٍ لأحد شروط الإيلاء، وأما الحلف بغير ذلك فسيأتي الخلاف فيه. مغ ج 8 (ص 502).
(3)
انظر الحاوي الكبير جـ 8 (ص 230).
(4)
ليس في هذه المسألة إجماع بل فيها خلاف شديد ينحصر في ثلاثة مذاهب (الأول): يكون الإيلاء بالحلف على ترك الوطء أربعة أشهر أو أكثر، وهو قول عطاء والثوري وأصحاب الرأي وحكي هذا عن أحمد.
(الثاني): أكثر من أربعة أشهر وهو قول ابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد، وحكاه النووي عن معظم الصحابة والتابعين.
(الثالث): الإيلاء يكون بالحلف على ترك الوطء بقليل الزمان وكثيره بشرط أن يتركها أربعة أشهر؛ فإن فعل هذا كان موليًا، وبه قال قتادة والنخعي وحماد وابن أبي ليلى وإسحاق، ومذهب أحمد المفتى به هو الثاني. مغ جـ 8 (ص 505). شرح ج 10 (ص 88).