الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا سرى إلى النفس يفعل كما فعل (1)
مغ جـ 9 (ص: 445).
باب في قطع الصحيحة من يد أو رجل بالشلاء
مسألة (1380) جماهير أهل العلم على أن اليد أو الرجل الشلاء (المشلولة) إذا جنى عليها مَنْ يَدُهُ أوْرِجْلُهُ صحيحةٌ؛ فإنه لا قصاص في شيء في ذلك (2)، وحكي عن داود أنه أوجب فيهما القصاص، وحكاه الماوردي عنه جزمًا (3).
مغ جـ 9 (ص 451).
* * *
(1) أما في غير الجراحات، فلا يجب الانتظار إلا الحامل إذا قتلت أو ارتكبت حدًّا، فإنه لا يقام عليها حد ولا قصاص حتى تضع حملها، وهذا إجماع حكاه الموفق في المغني جـ 9 (ص 449)، وقاس الموفق جراحات الأطراف في الحامل على القتل، ولا أظن أن أحدًا يختلف في أن الحامل إذا جنت بجراحة على أحد وكان استيفاء القصاص منها يؤثر على حملها أنه لا يستوفى القصاص حتى تضع حملها.
(2)
فإن كان القاطع أشل اليد والمقطوع صحيحها، فإن شاء المقطوع أن يأخذ دية يده كاملة؛ فذلك له من غير خلاف يعلم، وإن اختار القصاص فله ذلك أيضًا وهل له أرش نقص اليد الشلاء عن الصحيحة احتمالان. انظر مغ جـ 9 (ص 453) الحاوي جـ 12 (ص 161).
(3)
انظر الحاوي جـ 12 (ص 162).