الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في أحكام العدة والإحداد
باب في وجوب إحداد المرأة الحرة على زوجها المتوفي عنها
مسألة (1337) جمهور أهل العلم بل عامتهم على وجوب إحداد المرأة الحرة على زوجها المتوفى عنها.
وشذ الحسن البصري -رحمه الله تعالى- فقال: إن الإحداد غير واجب (1).
قال ابن المنذر: كان الحسن البصري من بين سائر أهل العلم لايرى الإحداد.
وحكي هذا عن الشعبي والحكم بن عتيبة أيضًا.
مغ ج 9 (ص: 166) بداية ج 2 (148) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 273) فتح الباري ج 20 (ص: 170) تفسير الطبري ج 3 (ص 181).
باب في الإحداد على الصغيرة إذا توفي عنها زوجها
مسألة (1328) جمهور العلماء على أن الزوجة غير البالغة إذا توفي عنها زوجها فإن الإحداد واجب عليها، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا إحداد على صغيرة (2)، وعليها العدة، وبعدم الإحداد يقول سائر أصحاب الرأي.
فتح الباري ج 20 (ص: 170).
باب في الإحداد على الذمية إذا توفي عنها زوجها المسلم
مسألة (1329) جمهور أهل العلم على أن الإحداد على الذمية المتوفى عنها زوجها المسلم واجب، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا إحداد على الذمية واتفقوا على وجوب العدة عليها إذا كان زوجها المتوفى عنها مسلمًا، واختلفوا إذا كان
(1) قلت: والقول بعدم وجوب الإحداد ثابت عن الحسن والشعبي رواه عن الحسن مسندًا ابن أبي شيبة وعن الشعبي الخلال بإسناده عن أحمد عن هيثم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ما كان بالعراق أشد تبحرًا من هذين (يعني الحسن والشعبي): قال: وخفى ذلك (أي الإحداد) عليهما. اهـ. ونقل هذا القول عن الحسن والحكم بن عتيبة بن حزم مسندًا. انظر محلى مغ ج 10 (ص: 279).
(2)
انظر بدائع ج 3 (ص 209) الحاوي الكبير ج11 (ص 283) بداية ج 2 (ص 148) مغ ج 9 (ص 166) نيل الأوطار ج 7 (ص 95) المحلى ج 10 (ص 275).