الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حق المسلمين وغير المسلمين من أهل الذمة ونحوهم. وبه يقول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة لا يشرع التغليظ إلا بالعدد وهو في القسامة واللعان خاصةً. ولا يشرع بالزمان ولا بالمكان. وبقول أبي حنيفة قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقال مسروق وأبو عبيدة بن عبد الله وعطاء وشريح والحسن وإبراهيم بن كعب بن سور والثوري وأبو عبيد التغليظ على أهل الذمة وحدهم. وهو مذهب أحمد. وهو اختيار أبي بكر وابن قدامة من الحنابلة (1).
الحاوي الكبير 17 (ص: 107).
باب في التغليظ بالإحلاف بالمصحف هل يشرع
؟
مسألة (1600) عامة أهل العلم على أن الإحلاف بالمصحف لا ينبغي أن يطلبه الحكام والقضاة من الحالفين. قال ابن المنذر. ولم نجد أحدًا يوجب اليمين بالصحف، وقال الشافعي: رأيتهم يؤكدون بالمصحف. ورأيت ابن مازن وهو قاضٍ بصنعاء يغلظ اليمين بالصحف. وحكى الشافعي عن مطرف أن ابن الزبير كان يُحْلِف على المصحف. قال رحمه الله: ورأيت مطرفًا بضعًا يحلف على المصحف. قال الشافعي: وهو حسن (2).
وحكى الماوردي عن الشافعي أنه لا يستحب وإنما أجازه.
وحكى القرطبي أن قتادة كان يُحْلِفَ بالمصحف. وحكى عن ابن المنذر نقله عن أحمد وإسحاق أنهما كان لا يكرهان ذلك.
وقال ابن العربي: هو بدعة.
القرطبي ج 6 (ص: 354) مغ ج 12 (ص: 118).
= وكنائسهم. ثم اختلف القائلون بالتغليظ في أي شيء من الدعاوي تغلظ، فقال قوم في قليل الشيء وكثيره. وبه يقول الطبري. وقال آخرون: فيما تقطع به اليد فصاعدًا وبه يقول مالك. وقال الشافعي إن كان مالًا ففي عشرين مثقالًا من الذهب فما فوق. وإن كان غير مال؛ كالحدود وما لا يثبت إلا بشاهدين ففي قليل الشيء وكثيره. انظر الحاوي ج 17 (ص: 107) وما بعد. مغ ج 12 (ص: 115) وما بعد.
(1)
انظر مغ ج 12 (ص: 114) القرطبي ج 6 (ص: 353) بداية ج 2 (ص: 564).
قلت: وقد حكى الموفق -رحمه الله تعالى- أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن التغليظ ليس واجبًا إذا كان بالمكان أو بالزمان أو بالألفاظ. وقد ذكر الماوردي ما حكاه الموفق في هذه المسألة عن الشافعي في قول له إن التغليظ بالمكان والزمان واجب لا يجزئ اليمين بتركه، وإن كان الموفق قد ذكر أنه قول للشافعي في المكان دون الزمان. انظر مغ خ 12 (ص: 117). الحاوي ج 17 (ص: 113).
(2)
انظر الحاوي ج 17 (ص: 113).
باب في الرجل يحلف على نفي (1) شيءٍ هل يحلف على البت أوعلى نفي العلم؟
مسألة (1601) أكثر الفقهاء على أن من استُحْلِفَ على نفي شيءٍ ادعى عليه. فإن كان يحلف على نفي فعل نفسه فهىِ (يعني اليمين) على البت والقطع، فيقول: والله ما بعتك. والله ما اشتريت، وشبه ذلك. وإن كان يحلف على نفي فعل غيره فهي نفي العلم، فيقول: والله لا أعلم إن أبي باعك أو اشترى منك أو نحو ذلك. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد.
وقال الشعبي والنخعي: كلها على نفي العلم سواء كانت على نفي فعل نفسه أو فعل غيره. وبه قال أحمد في روايةٍ. ذكرها عنه ابن أبي موسى.
وقال ابن أبي ليلى: كلها على البت والقطع على نفي فعل نفسه أو غيره (2).
الحاوي الكبير ج 17 (ص: 118).
* * *
(1) أما الحلف على إثبات شيء فلا خلاف بين الفقهاء أعلمه أنها على البت والقطع. وكلام الموفق في المغني يوهم أن الشعبي والنخعي يقولان أنها على نفي العلم سواء كان يحلف على إثبات شيء أو نفيه. وما ذكرته في أصل المسألة فيه تفصيل وهو أولى والله تعالى أعلم.
(2)
انظر مغ ج 12 (ص: 118) قلت: من عجائب التقدير أن يكون رقم الصفحة في الحاوي هو نفسه في المغني من نفس المسألة.