الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في كم تحمل العاقلة من دية الخطأ
؟
مسألة (1388) جمهور العلماء على أن العاقلة لا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث، وبه يقول سعيد بن المسيب وعطاء ومالك وإسحاق وعمر بن عبد العزيز وعمر بن أبي سلمة والزهري.
وقال الثوري وأبو حنيفة: تحمل السن والموضحة وما فوقها ولا تحمل دون ذلك، وقال الشافعي في الصحيح عنه: تحمل العاقلةُ القليل والكثير (1).
مغ القرطبي جـ 5 (ص 320).
باب في تخميس دية الخطأ
مسألة (1389) أكثر العلماء على أن دية الخطأ تعطى أخماسًا من أسنان الإبل، وهو قول ابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه، وإليه ذهب النخعي وعمر بن عبد العزيز وسليمان ابن يسار والزهري والليث وربيعة ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي وابن المنذر، وهو مذهب أحمد.
وروي عن عليٍّ رضي اللَّه تعالى والحسن والشعبي والحارث العكلي وإسحاق أنها أرباع، وروي هذا عن زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنه وطاوس.
وقال أبو ثور: الديات كلها أخماس، كدية الخطأ، وحكى عنه أن دية العمد مغلظةٌ ودية شبه العمد والخطأ أخماس (2).
الحاوي الكبير جـ 12 (ص 223) بداية جـ 2 (ص 490) القرطبي جـ 5 (ص 317).
باب في من يحمل من العاقلة
(3)
مسألة (1390) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الفقير (4) لا يحمل شيئاً من
(1) انظر مغ جـ 9 (ص 505).
(2)
انظر مغ جـ 9 (ص 495).
(3)
العاقلة هي من يحمل العقل عن الجاني في الخطأ أو غيره مما اختلف فيه العلماء. والعقل هو الدية، وسميت الدية عقلاً ، لأنها تمنع أولياء المقتول أو المجني عليه عن الجاني في نفسه، أو لأنها تعقل لسانهم والعقل المنع. قال الموفق: ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة العصباتُ، وأن غيرهم من الأخوة من الأم، وسائر ذوي الأرحام والزوج وكل ما عدا العصبات ليسوا من العاقلة، وقال رحمه الله في موضع آخر: ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة لا تكلف من المال ما يجحف بها ويشق عليها، وقال كذلك: ومن مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل الحول لم يلزمه شيء لا نعلم في هذا خلافًا. انظر مغ جـ 1 (ص 514، 520، 522) الحاوي جـ 12 (ص: 344، 351).
(4)
وحكى ابن المنذر والقرطبي ومن قبلهما الشافعي نفى الخلاف في أن العاقلة لا يدخل فيها صبي أو امرأة. انظر مغ جـ 9 (ص 523) الحاوي جـ 12 (ص 347) القرطبي جـ 5 (ص 321).