الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض
مسألة (992) أكثر أهل العلم على جواز إجارة الأرض لزراعتها بالذهب والفضة وسائر العروض سوى المطعوم. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض (يعني الأرض الزراعية) وقتًا معلومًا جائزٌ بالذهب والفضة روينا هذا القول عن سعيد ورافع بن خديج وابن عمر وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وسالم وعبد الله بن الحارث ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي (1).
وروي عن طاوس والحسن كراهة ذلك.
مغ ج 5 ص 596 الإشراف ج 1 ص 158 شرح ج 10 ص 229 بداية ج 2 ص 265.
باب في إجازة الأرض بمطعوم من غيرها
مسألة (993) أكثر أهل العلم على جواز كراء الأرض (يعني إجارتها) بمطعوم من غير الخارج منها، وبه قال سعيد بن جبير وعكرمة والنخعي والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي.
ومنع من ذلك مالك حتى منع إجارتها باللبن والعسل، وروي عن أحمد أنه قال: ربما تهيبته. قال القاضي: هذا من أحمد على سبيل الورع، ومذهبه الجواز (2).
مغ ج 5 ص 597.
* * *
(1) قلت: تردد الإِمام النووي رحمه الله في نسبة القول بالجواز في كراء الأرض للزراعة إلى الجمهور في موضع ثم جزم بذلك في موضع آخر. انظر شرح ج 1 ص 198. وانظر شرح ج 10 ص 229.
(2)
انظر الإشراف ج 1 ص 159، وانظر بداية ج 2 ص 266.
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
كتاب الإجارات