الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موعدًا فليست بيمين، كقوله: سأحلف (1).
مغ ج 11 (ص: 203).
باب في الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم
-
مسأله (1552) جمهور الفقهاء على أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وسائر المخلوقات كالأنبياء والكعبة لا ينعقد يمينًا ولا يجب بالحنث فيها كفارة، وقال أحمد فيما روى عنه: إن الحلف برسول الله أو بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين تنعقد ويجب بالحنث فيها كفارة. واتفق عليه أصحابه في المذهب (2).
مغ ج11 (ص: 209).
باب في حلف أيمانًا متعددة علي أجناس مختلفة
(3)
مسألة (1553) أكثر أهل العلم على أن من حلف أيمانًا متعددة على أجناس مختلفة كأن يقول والله لا آكل كذا، والله لا أشرب كذا، والله لا ألبس كذا، فإذا حنث في جميعها قبل أن يُكَفِّرَ عن واحدة منها فعليه في كل يمين كفارة. وبه قال أحمد في رواية المروزي عنه.
وقال إسحاق: عليه كفارة واحدة. وبه قال أحمد في رواية ابن منصور عنه وجعلها القاضي وأبو بكر عبد العزيز هي المذهب.
مغ ج 11 ص 212.
باب في تقدم كفارة اليمين علي الحنث به
(4)
مسألة (1554) جمهور العلماء على جواز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث به.
(1) هذا نص كلام الشافعي رحمه الله بحروفه من مختصر المزني. انظر الحاوي ح 15 (ص 273) قلت: وقد نفى الخلاف في هذه المسألة الموفق في المغني وادعي فيها الإجماع القرطبي في تفسيره. انظر قرطبي ج 6 ص 272.
(2)
انظر نقل القرطبي في هذه المسألة عن أحمدح 6 (ص 270).
(3)
أما لو حلف يمينًا واحدة على أشياء مختلفة وحنث ففيه كفارة واحدة بلا خلاف يعلم.
وأما إذا حلف أيمانا متعددة على أشياء مختلفة ثم حنث في واحد منها، وكفر عنها ثم حنث في الثانية فعليه كفارة أخرى وهكذا بدون خلاف يعلم. انظر مغ ح 11 (ص 211).
(4)
أما تقديم الكفارة قبل اليمين فلا يجوز عند أحد من العلماء. قاله الموفق -رحمه الله تعالى-. مغ ج 11 ص 224، وحكى هذا الإجماع النووي كذلك. وحكى الإجماع أيضًا على أن الكفارة لا تجب قبل الحنث، وأنه يجوز تأخيرها عن الحنث. انظر شرح ح 11 ص 109.
روي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس وسلمان الفارسي وسلمة بن مخلد رضي الله تعالى عنهم. وبه قال الحسن وابن سيرين وربيعة ومالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك وإسحاق وأبو عبيد وأبو خيثمة وسليمان بن داود. وهو قول الشافعي في هذا إذا كانت الكفارة عتاقًا أو إطعامًا أو كسوة.
وقال الشافعي: لا يجوز تقديم التكفير قبل الحنث إذا كان صيامًا.
وقال أبو حنيفة: وسائر أصحاب الرأي لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث باليمين على أي وجه كانت تلك الكفارة (1). وبه قال أشهب من أصحاب مالك. حكاه عنه النووي.
مغ ج 11 ص 223 شرح ح 11 ص 109.
باب في الاستثناء في اليمين (2) هل في ذلك توقيت؟
مسألة (1555) جمهور أهل العلم على أن الاستثناء في اليمين محِلُّه إذا كان متصلاً به الكلام. فإذا انقطع الكلام بغير عذر ثم استثنى لم يحله. وبه يقول مالك والشافعي والثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي وإسحاق، وقال الأوزاعي: لا يشترط الاتصال، فلو استثنى بعد ساعة صح بشرط أن لا يكون بين اليمين وبين الاستثناء كلام. قال الأوزاعي في رجل حلف لا أفعل كذا وكذا ثم سكت ساعة لا يتكلم ولا يحدث نفسه بالاستثناء، فقال له إنسان قل إن شاء الله فقال: إن شاء الله أيكفر بيمينه؛ قال: أراه قد استثنى.
وحكي عن الحسن وعطاء يصح الاستثناء ما دام في المجلس، وعن عطاء قدر حلب الناقة العزوزة (3). وقال طاوس مثل قول الحسن وعطاء. ونحوه عن قتادة، وقال سعيد ابن جبير: إن استثنى بعد أربعة أشهر جاز، وقال ابن عباس: يدرك الاستثناء في اليمين
(1) انظر الحاوي ح 15 ص 290.
(2)
الإجماع منعقد على أن الاستثناء يعمل في إحلال الرجل من يمينه، ولا خلاف يعلم كذلك في أن الاستثناء يجب أن يكون بالنطق لا بالقلب فقط. انظر مغ ج 11 (ص 226)(ص 228) القرطبي ح 6 (ص 273) وحكى النووي عن بعض المالكية أن قياس قول مالك صحة الاستثناء بالنية دون اللفظ شرح ح 11 ص 120.
قلت: واختلف الفقهاء في الاستثناء في الطلاق والعتاق هل له أثر في ذلك أم لا؟ قال بالأول: طاوس وحماد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال بالثاني: الحسن وقتادة والأوزاعي ومالك وأحمد. انظر مغ ج 11 (ص: 231) بداية ج 1 (ص 547).
(3)
الغزيزة اللبن.