الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في اشتراك المخطىء والعامد في القتل هل يقاد واحد منهما
؟
مسألة (1372) أكثر أهل العلم على أنه لو اشترك في القتل عامدٌ ومخطئ، فإنه لا قود على واحد منهما، أما الخطئ: فعليه نصف الدية على عاقلته وتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ في ماله، وأما العامد: فعليه نصف الدية في ماله، وممن قال لا قود على واحدٍ منهما النخعي والشافعي وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي وهو مذهب أحمد.
وحكى عن مالك أنه لا يعفى العامد من القود، بل عليه القصاص، وروي هذا عن أحمد.
مغ جـ 9 (ص 379).
* * *
فصل في القصاص في العمد (1) في الجراحات
باب في الموضحة وكل جرح (2) ينتهي إلى عظم
مسألة (1373) أكثر أهل العلم على أن كل جرح ينتهي إلى عظم يعامل معاملة الموضحة في جواز استيفائه قصاصًا، وبه يقول الشافعي، وهو مذهب أحمد.
وقال بعض أصحاب الشافعي: لا قصاص فيما سوى الوضحة في الرأس والوجه (3).
قلت: وقد حكى ابن رشد عن الجمهور أن الموضحة لا تكون في الجسد وأوهم كلامه أن الشافعي يجعل الموضحة في جميع الرأس والوجه دون غيرهما من البدن وليس بصحيح، ونقل القرطبي عن ابن المنذر أن الموضحة في غير الرأس والوجه ليس فيها إلا الاجتهاد وجعله قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال: وبه نقول.
قلت: ولعله أراد عند العفو عن القصاص واللَّه تعالى أعلم والذي يظهر لي أن قول الجمهور الذي نقلته هنا في الاستيفاء قصاصًا لا في الدية، وأما الدية فإنها لا تكون إلا في الرأس والوجه ولا تكون في الجسد وبذا يوجه كلام ابن رشد وابن المنذر.
مغ جـ 9 (ص 411).
باب في المأمومة (4) والجائفة هل فيها قصاص؟
مسألة (1374) مذهب العامة من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه لا قصاص في المأمومة ولا في الجائفة، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد (5).
(1) وأما الخطأ فلا قصاص في شيء من الجراحات شجاجا كانت أو جنايات على أطراف أو غير ذلك بالإجماع. مغ جـ 9 (ص 410).
(2)
هي الجراحة في الرأس أو الوجه تصل إلى العظم فتوضحه ولذا سميت موضحةً، ولا يعلم بين العلماء خلاف في جواز استيفاء القصاص في الموضحة وهي الجرح في الرأس أو الوجه الذي يصل إلى العظم. مغ جـ 9 (ص: 411) القرطبي جـ 6 (ص 204).
(3)
انظر نص الشافعي في هذه المسألة واختلاف بعض أصحابه في الحاوي جـ 12 (ص 154) وانظر كلام ابن رشد في البداية جـ 2 (ص: 502)، وكلام القرطبي ص 6 (ص 205).
(4)
هي التي تصل إلى جلدة الدماغ التي تسمى أم الدماغ؛ فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومة وآمة لوصولها إلى أم الدماغ، والجائفة في البدن وهي التي تصل إلى الجوف قاله ابن قدامة. مغ جـ 9 (ص 419).
(5)
وروى عن عليٍّ رضي الله عنه لا قصاص في المأمومة، وقاله مكحول والزهري والشعبي، وقال عطاء والنخعي: لاقصاص في الجائفة. مغ جـ 9 (ص 419).