الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في نكاح غير المسلمات من أهل الكتاب (1) وغيرهم
مسألة (1189) جماهير أهل العلم على تحريم ذبائح المجوس وتحريم نكاح نسائهم وانفرد أبو ثور فأباح ذلك.
مغ ج 7 ص 502.
باب في التسري بالأمة الكتابية
مسألة (1190) عامة أهل العلم على جواز الاستمتاع بالأمة الكتابية تسريًا وكره ذلك الحسن البصري (2).
مغ ج 3 ص 506.
باب في وطء إماء المجوس وسائر من يحرم نكاح حرائرهم من الكوافر
مسألة (1191) أكثر أهل العلم على من حرم نكاحها من حرائر نساء غير أهل الكتاب حرم وطؤها إن كانت أمة مملوكة بملك اليمين. وبه قال مرة الهمذاني والزهري وسعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وهو مذهب أحمد. قال ابن عبد البر: على هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافًا. قال ابن عبد البر: ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس (3).
مغ ج 7 ص 507.
باب في تزويج الأمة الكتابية
مسألة (1192) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية ولو كان عبدًا، وبه قال الحسن والزهري ومكحول ومالك والشافعي والثوري والأوزاعي والليث وإسحاق وأحمد، وروي هذا عن عمر وابن مسعود ومجاهد. وقال أبو ميسرة وأبو حنيفة يجوز للمسلم نكاحها.
مغ ج 7 ص 508.
(1) اتفق أهل العلم على جواز نكاح حرائر نساء أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى في الجملة وإن اختلفوا في فروع من هذه المسألة. مغ ج 7 ص 500.
(2)
والأقرب أنها عنده كراهة تحريم.
(3)
ومذهب طاوس مذهب قوي تسنده الآثار والأخبار، وقد أشرت إلى ذلك في تعليقي على المغني فانظره هناك.