الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في نفقة المطلقة البائن (1) غير الحامل (2)
باب في نفق المعتدة من الوفاة إذا كانت حاملا
(3)
مسألة (1352) جمهور العلماء من التابعين والفقهاء وكثير من الصحابة على أنه لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها أثناء عدتها، وبه قال جابر بن عبد اللَّه وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعبد الملك بن يعلى ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي والشافعي وأحمد في رواية وإسحاق وابن المنذر.
وروي عن عليٍّ وعبد اللَّه (أظنه ابن مسعود) وبه قال عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه تعالى عنهم، وشريح وابن سيرين والشعبي وأبو العالية والنخعي وخلاس بن عمرو وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري وأبو عبيد وأحمد في رواية (4).
الحاوي الكبير ج11 (ص: 237).
باب في نفقة الزوجة الناشز
مسألة (1353) جمهور العلماء بل عامتهم على أنه لا نفقة للزوجة الناشز (5) وبه يقول الشعبي وحماد ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأبو ثور والأوزاعي والشافعي، وهو مذهب أحمد.
وقال الحكم: لها النفقة.
قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا خالف هؤلاء (يعني الجمهور) إلا الحكم.
مغ ج 9 (ص: 295).
(1) أما المطقة الرجعية فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم. انظر الحاوي ج 11 (ص: 465).
(2)
أما الحامل سواء طلقت ثلاثًا أو بخلع أو بفسخ؛ فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم، وأما غير الحامل وهي التي تسمى بالحائل ففيها خلاف شديد مختصره ثلاثة مذاهب:(الأول): لها السكنى ولا نفقة لها، روي هذا عن عمر وابنه وابن مسعود وعائشة وفقهاء المدينة السبعة ومالك والشافعي وأحمد في رواية. (المذهب الثاني): لا نفقة لها ولا سكنى، روي عن علي وابن عباس وجابر، وبه قال عطاء وطاوس والحسن وعكرمة وميمون بن مهران وإسحاق وأبو ثور وداود وأحمد في رواية، وهي ظاهر المذهب كما قال الموفق ابن قدامة. (المذهب الثالث): لها السكنى والنفقة وهو قول أكثر فقهاء العراق، وبه يقول ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه والبتي والعنبري. انظر مغ ج 9 (ص: 288) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 465).
(3)
أما الحائل فلا أعلم خلافًا عن أهل العلم أنه لا نفقة لها حتى حكي الماوردي الإجماع في منع النفقة عن المعتدة في الوفاة حائلًا كانت أو حاملًا. انظر الحاوي ج 11 (ص: 256).
(4)
انظر مغ ج 9 (ص: 291) القرطبي ج 3 (ص: 185).
(5)
الزوجة الناشز هي العاصية لزوجها فيما له حق فيه عليها، وأصل النشوز هو الارتفاع، ومنه قوله تعالى {وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا} وسميت ناشزًا لارتفاعها عن طاعة زوجها.