الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأَيْمَانِ
(1)
باب في الحلف بغير الله تعالى وصفاته
(2)
مسألة (1541) جمهور العلماء على تحريم الحَلْفِ بغير الله وصفاته. وقال بعضهم: يجوز أن يحلف بما حلف الله تعالى به (3)، وقال الشافعي: أخشى أن تكون معصية (4).
مغ ج 11 ص:162.
باب في اليمين الموجبة للكفارة
مسألة (1542) جمهور العلماء على أن من حلف علي فِعْلِ شيء أو تَرْكِ شيء في مستقبل الزمان فلم يفعل أو لم يترك وقد فات زمان الفعل أو الترك، فإن عليه الكفارة بحنثه. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.
وذهبت طائفة إلى أن الحنث متى كان طاعةً لم يوجب كفارةً. وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير، وقال قوم: من حلف على فعل معصيةٍ فكفارتها تركها. وهذا يشبه الذي قبله، وقال سعيد بن جبير: اللغو أن يحلف الرجل فيما لا ينبغي له يعني فلا كفارة عليه في الحنث (5).
مغ ج 11 ص 173.
(1) جمع يمين وهي الحَلْفُ بالشيء، وسميت يمينًا؛ لأن أحدهم كان إذا أراد أن يحلف رفع يمينه وضرب بها على يمين صاحبه. الحاوي ج 15 (ص 252).
(2)
سُقْتُ هذه المسألة هنا مجملة من غير تفصيل، وسيأتي بعض تفصيلها إن شاء الله تعالى.
(3)
انظر بداية ح 1 ص 539.
(4)
انظر نص كلام الشافعي في الحاوي ح 15 ص 262.
قلت، ولا خلاف يعلم في أن من حلف بالله أو باسم من أسمائه التي لا يسمى بها غيره فحنث أن في ذلك الكفارة. انظر مغ ح 11 ص 183.
(5)
انظر الحاوي ح 15 ص 266.