الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في أقل مدة الحمل (1) هل هي ستة أشهر أو غير ذلك؟
باب في الرجل يتزوج المرأة في عدتها إذا كانت مُختلعةً منه
مسألة (1321) جمهور الفقهاء على أنه يجوز للرجل إذا خالع زوجته أو فسخ نكاحه منها، فله أن يتزوجها في عدتها، وبه يقول سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.
قال الموفق ابن قدامة: وشذ بعض المتأخرين فقال: لا يحل له نكاحها ولا خطبتها؛ لأنها معتدة.
مغ ج 6 (ص: 126).
باب في الرجل يراجع زوجته ثم يطلقها قبل المسيس كيف تكون عدتها
؟
مسألة (1322) جمهور فقهاء الأمصار (2) على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا ثم راجعها في عدتها ثم طلقها قبل أن يجامعها (3)؛ فإنها تستأنف عدة جديدة من وقت طلاقها الثاني ولا تبني على عدتها الأولى من طلاقها الأول.
وبه يقول مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين وأبو حنيفة -رحمه الله تعالى- (4).
وقال الشافعي في قوله الآخر وأحمد في الرواية الثانية: تبني على عدتها الأولى، وحكاه صاحب الحاوي عن مالك والصحيح خلافه.
(1) ما أظن هذه المسألة إلا من مسائل الإجماع فإني لم أطلع على خلافٍ فيها إلى الآن. انظر مغ ج 9 (ص: 115) وبالستة أشهر يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وانظر روضة جـ 8 (ص: 374) بدائع جـ 3 (ص: 211).
(2)
لابد من إبداء التحفظ على عبارة "جمهور فقهاء الأمصار" فإنها قد لا تعني بالضرورة جمهور الفقهاء بل قد تعني جمهور الفقهاء الذين صارت رياسة الفقه والفتوى في الأمصار لهم، فليعلم وأنا لم أعتمد هذه الصيغة بالجملة في كتابي هذا للدلالة على قول الجمهور إلا بعد البحث والتحقيق.
(3)
فأما إن راجعها ثم جامعها ثم طلقها، فأكثرهم على أنها تستأنف عدة جديدة، وبه يقول الشافعي قولًا واحدًا، وحكاه الموفق قولًا واحدًا في المذهب، وهو الصحيح من مذهب مالك وأبي حنيفة -رحمه الله تعالى-، راجع في هذه المسألة مغ جـ 9 (ص: 127) الحاوي الكبير جـ 11 (ص: 313).
(4)
انظر بدائع جـ 3 (ص: 201).
وقال داود: ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستأنفة.
بداية جـ2 (ص: 112).
باب في عدة امرأة الغائب (1) والمفقود في غير مهلكة (2)
مسألة (1323) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الزوجة إذا غاب زوجها في غير مهلكة كسفر التجارة والعلم والسياحة ثم انقطع خبره؛ فإنها لا تعتد ولا تحل للأزواج حتى يأتيها خبر موته بيقين. روي ذلك عن عليّ، وإليه ذهب ابن شبرمه وأبي أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة والشافعي في الجديد في قوله، وروي هذا كذلك عن أبي قلابة والنخعي وأبي عبيد، وهو القول المفتى به في مذهب أحمد. نص عليه الموفق. وقال مالك والشافعي في القديم: تتربص أربع سنين (3) وتعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرًا وتحل للأزواج.
وروي عن أحمد أنه إذا مضى على غيبته تسعون سنةً قسم ماله. قال الموفق: وهذا يقتضى أن زوجته تعتد للوفاة ثم تتزوج (4).
مغ ج 9 (ص:131).
(1) أجمع أهل العلم على أن الغائب الذي يُعلم خبره ويأتي كتابه، فالزوجية على حالها، ولا يحل لامرأته أن تعتد ولا أن تتزوج، وكذلك أجمعوا على أن زوجة الأسير لا تعتد ولا تنكح حتى تعلم يقينا موت زوجها. انظر مغ ج 9 (ص: 130) الحاوي مغ ج 11 (ص: 316). قلت: واختلفوا في زوجة العبد الآبق فأكثر من بلغنا قولهم أنها على الزوجية وأبي ذلك الحسن البصري فقال إباقه طلاقه.
(2)
وأما من فقد أو غاب في ما الغالب فيه الهلاك، فاختلف في ذلك الفقهاء على مذاهب. الأول: تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتحل للأزواج. روى هذا عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير، وبه يقول عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وقتادة والليث وعليُّ بن المديني وعبد العزيز بن سلمة ومالك والشافعي في القديم، إلا أن مالكًا قال في المفقود بين الصَّفين (يعني القتال) خاصةً لا وقت معين في انتظاره. المذهب الثاني: تبقى الزوجية على حالها حتى يعلم خبره بيقين، وبه يقول أبو قلابة والنخعي والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد. المذهب الثالث: في المفقود بين الصَّفين تتربص سنةً ثم تعتد. انظر مغ ج 9 (ص: 132) بداية ج 2 (ص: 64) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 316).
(3)
لأنها عند عامه الفقهاء أكثر مدة الحمل، وفي هذه المدة آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أصل مسألة المفقود والغائب. انظر مغ ج 9 (ص: 134).
(4)
قلت: وهذا التلازم الذي أبداه الموفق ليس بلازم إذ إن هناك من الفقهاء من فرق بين مدة الانتظار للاعتداد والحل للأزواج، ويين مدة الانتظار لتقسيم المال وتوريثه، وبه يقول مالك وروى عن بعض الصحابة. انظر مغ ج 9 (ص: 143) بداية ج 2 (ص: 64). قلت: لكنَّ الموفق رحمه الله: أدرى بأصول مذهب أحمد وقواعده.