الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في الولاء يكون لأقرب عصبات المُعتِقِ
مسألة (1138) مذهب عامة العلماء على أن المولى (1) العتيق إذا مات وليس له من نسبه من يرثه فإن كان سيده المُعْتِقُ حيًّا فمالُهُ لَه، وإن كان ميتًا ورث المال أقرب عصبات العبد العتيق ولدًا كان أو أبًا أو أخًا أو عمًّا أو ابن عم أو عم أب، وسواء كان المعْتَقُ ذكرًا أو أنثى، فإن لم يكن له عصبةٌ من نسبه كان الميراث لمولاه ثم لعصباته الأقرب فالأقرب. ثم لمولاه وكذلك أبدًا. روي هذا عن عُمَر رضي الله تعالى عنه، وبه قال الشعبي والزهري وقتادة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه. وهو مذهب أحمد. وروي عن عليّ ما يدلُّ على أن مذهبه في امرأةٍ ماتت وخلفت ابنها وأخاها أو ابن أخيها أن ميراث مواليها لأخيها وابن أخيها دون ابنها. وروي عنه الرجوع إلى قول الجماعة.
مغ ج 7 ص 269.
باب في ميراث أبي المُعْتِقِ وابنه إذا اجتمعا
مسألة (1139) أكثر الفقهاء على أن العبد المُعْتَقَ إذا مات ولم يترك إلا أبا مُعْتِقِه وابن مُعْتِقِهِ فإن الابن يحوز المال كله. روي هذا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي والحسن والحكم وقتادة وحماد والزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة ومحمد والشافعي، وذهب آخرون إلى أن للأب السدس وما بقى للابن. نص على هذا أحمدُ في رواية جماعة من أصحابه. وكذلك قال في جد المعتق وابنه وقال: ليس الجد والأخ والابن من الكبر في شيء يجزيهم على الميراث. وهذا قول شريح والنخعي والأوزاعي والعنبري وإسحاق وأبي يوسف.
مغ ج 7 ص 272.
باب في المُعَتِقِ يترك جد مولاه وابن أخي مولاه
مسألة (1140) مذهب الجمهور أن المُعتَقَ إذا مات ولم يترك إلا جَدُّ مولاه وابني أخي مولاه فالمال لجده، وقال مالك بجعل الميراث لابن الأخ وإن سفل. وبه قال الشافعي.
مغ ج 7 ص 273.
(1) يعني العبد.