الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مغ ص 9 (ص 656) بداية ص 2 (ص 507).
باب في الجراحات مما دون (1) الموضحة هل فيها دية مقدرة؟
مسألة (1419) أكثر الفقهاء على أنه لا شيء مقدر في دية الجراحات التي قبل الموضحة. روي هذا عن عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية.
وقال أحمد في رواية: في الدامية بعيرٌ، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة أبعرة، لرواية سعيد بن منصور عن زيد بن ثابت بمثل ذلك.
وعن عليٍّ: في السمحاق خاصةً مثل ذلك.
مغ جـ 9 (ص: 658) بداية ص 2 (ص 501).
باب في الحكومة (2) لا تزيد على أرش الجرح المؤقت
مسألة (1420) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز في حكومة الجراحات التي لا أرش لها مؤقت أن تزيد في قيمتها على أرش الجرح المؤقت مما هو فوق الجرح الذي لا توقيت فيه، وبه يقول الشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد، وحكي عن مالك أنه يجب ما تخرجه الحكومة كائنًا ما كان؛ لأنها جراحة لا مقدر فيها فوجب فيها ما نقص كما لو كانت في سائر البدن.
مغ جـ 9 (ص 661).
باب في جراحات المرأة هل تساوي جراحات الرجل أم غير ذلك
؟
مسألة (1421) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة تساوى في جراحاتها دية الرجل إلى أن تبلغ الثلث من الدية ثم تكون ديتها بعد هذا على النصف من دية الرجل، روي هذا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال سعيد
(1) يعني قبل الموضحة وهي خمس جراحات أولها الحارصة، قال الأصمعي: وهي التي تشق الجلد قليلاً، ثم البازلة: وهي التي يبزل منها الدم أي يسيل وتسمى الدامية والدامعة، ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحم يعني دخلت فيه دخولاً كثيرًا ولم تبلغ السمحاق، ثم السمحاق: وهي قشرة رقيقة فوق العظم. ذكر هذا كله الموفق ونقلته عنه بتصرف يسير. انظر مغ جـ 9 (ص 657) وانظر ترتيب هذه الجراحات والخلاف في ذلك في بداية جـ 2 (ص 501) الحاوي الكبير جـ 12 (ص: 149).
(2)
راجع معنى الحكومة في باب دية الأذنين وانظر تعليقنا هناك.
ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة وابن هرمز والأعرج، قال ابن عبد البر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة.
قلت: وهو قول ربيعة ومالك وعبد الملك بن الماجشون وأحمد وإسحاق، وحكاه ابن رشد عن الليث ابن سعد، وحكى غيره خلاف ذلك، وقاله الشافعي في القديم من مذهبه (1).
وقال ابن مسعود وشريح: المرأة تعاقل الرجل إلى نصف عشر ديته؛ أي تساويه في الدية إلى نصف عشرها، وهو دية السن والموضحة، ثم تكون على النصف من الرجل فيما زاد عليه، رروي هذا عن عثمان رضي اللَّه تعالى عنه حكى هذا المذهب الماوردي وابن رشد.
وقال زيد بن ثابت وسليمان بن يسار: تعاقل الرجل إلي دية المنقلة وذلك عشر الدية ونصف عشرها، ثم تكون على النصف فيما زاد. حكاه الماوردي في الحاوي.
وقال الحسن: يستويان إلى النصف ثم بعد هذا على النصف من دية الرجل. حكاه الموفق في المغني.
قال ابن المنذر: وقالت طائفة: دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما قلَّ أو كثر، روينا هذا عن عليٍّ بن أبي طالب، وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور والنعمان (يعني أبا حنيفة) وصاحباه (يعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن) واحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير (2) وهو الدية، كان القليل مثله، وبه نقول. اهـ حكاه عنه القرطبي، وحكى الموفق رحمه الله هذا القول عن غير هؤلاء. منهم ابن سيرين والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة.
مغ جـ 9 (ص 532) الحاوي جـ 12 (ص 290) بدا ية جـ 2 (ص 508) القرطبي جـ 6 (ص 207) نيل الأوطار جـ 7 (ص 225).
(1) قال الماوردي: وقد ذكره الشافعي في القديم فمن أصحابه من جحله مذهبًا له في القديم، ومن أصحابنا من جعله حكايته عن مذهب غيره. انظر الحاوي برجـ 12 (ص 290) قلت: وقد أبدى الشوكاني -رحمه الله تعالى- في معنى قول هؤلاء رحمهم الله تعالى غير المنقول عن سعيد بن المسيب وهو أن تنصف الدية فيما زاد على الثلث وحسب لا كل الدية قال رحمه الله: لئلا يقتحم الإنسان في مضيق مخالفٍ للعدل والعدل والقياس بلا حجة نيرة. انظر نيل الأوطار جـ 7 (ص 226).
(2)
يعني لما أجمعوا على تنصيف الدية في النفس في حق المرأة بالنسبة للرجل ولا أكثر من النفس، فيلزم أن يكون ما دونها مثلها. قلت: وهذا اللازم الذي ذكره -رحمه الله تعالى- ليس بلازم لإمكانية أن يفرق، الشرع بين القليل والكثير.