الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحسن بن عليٍّ وخباب بن الأرت رضي الله تعالى عنهم. وروى هذا كذلك عن سعيد بن المسيب وطاوس، وعطاء، والنخعي، ومالك، والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن عمر، وعليٍّ أيضًا وابن عمر وابن مسعود كراهة ذلك وعن بعض هؤلاء هي كراهة تحريم في الأغلب وعن بعضهم كراهة تنزيه. ورويت الكراهة كذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
وممن قال بالمنع من العزل تحريمًا: ابن حبان وهو مقتضى كلام الموفق في المغني، فإنه قيد كراهة التنزيه بالحاجة وأما من غير حاجة فمقتضاه التحريم وهو قول محمَّد بن حزم (1).
قلت: ولا فرق عند من نقلنا عنهم في هذه المسألة بين الحرة وبين الأمة إذا كانت زوجة.
مغ ج 8 (ص 132).
باب في العزل عن الزوجة الحرة هل يعزل بغير إذنها
؟ (2)
مسألة (1227) جمهور العلماء على أن العزل لا يجوز عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في الراجح من مذهبه ومذهب أحمد، وقال الغزالي: يجوز بغير إذنها.
مغ ج19 (ص 368).
باب في العزل عن الأَمَةِ
مسألة (1228) جمهور العلماء على جواز العزل عن الأمة المتخذة للتسري بغير إذنها. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد (3) وذهب أبو محمد ابن حزم إلى المنع مطلقًا. وهو وجه للشافعية حكاه الروياني.
فتح جـ 19 (ص 368) نيل الأوطار جـ 6 (ص 348).
(1) انظر فتح جـ 19 (ص 368) وانظر شرح ج 10 (ص9) وانظر المحلى جـ 10 (ص 70).
(2)
حكى ابن عبد البر فيما حكاه عنه الحافظ الاتفاق على أنه لا يعزل عن الحرة الزوجة إلا بإذنها. انظر فتح جـ 19 (ص 368)، وانظر في هذه المسألة مغ ج 8 (ص 134).
(3)
انظر مغ جـ 8 (ص 133) وانظر في المسألة فتح جـ 19 (ص 368) محلىّ جـ10 (ص 70).
باب في الرجل يمتنع عن وطء زوجته (1) أكثر من أربعة أشهر
مسألة (1229) أكثر الفقهاء على أن الرجل إذا امتنع عن وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، فليس للقاضي التفريق بينهما إذا طالبت الزوجة به.
وقال أحمد في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول: غدًا أدخل بها غدًا أدخل بها إلى شهر، هل يجبر على الدخول؟ فقال: أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فَرَّقَ بينهما (2).
مغ ج8 (ص 142).
باب في القسم بين النساء (3) وبين الحرة وبين الأَمَةِ
مسألة (1230) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم: أن من كان عنده حرة وأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. وبهذا قال عليُّ بن أبي طالبٍ وسعيد بن المسيب ومسروق والشافعي وإسحاق وأبو عبيد. قال الموفق: وذكر أبو عبيد أنه مذهب الثوري والأوزاعي وأهل الرأي.
قلت: وهو مذهب أحمد. ومالك في إحدى الروايتين.
وقال مالك في الرواية الأخرى: يسوى بين الحرة والأمة في القسم (4) وبه قال ابن حزم.
مغ جـ 8 (ص 148).
(1) انظر ما ذكرته في هذه المسألة على تعليقي المغني.
(2)
قال الموفق -رحمه الله تعالى-: وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما لذلك.
(3)
لا خلاف بين أهل العلم أن القسم الواجب بين الزوجات إنما هو في المبيت وأن التسوية فيه واجبة بين زوجاته إذا كن جميعهن حرائر لا فرق في ذلك بين المريضة والصحيحة أو الكبيرة والصغيرة أو الطاهر والحائض وحتى التي لا يقدر على جماعها هي في ذلك سواء، ولا خلاف أن عماد القسم الليل، ولا خلاف أنه لا فرق في هذا بين المسلمة وبين الكتابية، ولا خلاف في أنه لا يجب عليه أن يساوي بين نسائه في الجماع. مغ جـ 8 (ص 138) وما بعدها.
(4)
قال أبو حنيفة رحمه الله: الحرة والأمة يكونان تحت الحر أو تحت العبد: إن القسم بينهما للحرة ليلتان وللأمة يوم وليلة. رواه عنه محمد بن الحسن، وقال: وقال أهل المدينة (يعني مالكًا وأصحابه) القسم يينهما من نفسه سواء. انظر الحجة جـ 3 (ص 254)، وانظر الحاوي جـ 9 (ص 574). الشرح لصغير جـ 2 (ص 505، 506) محلى جـ10 (ص 65). قلت: وأما القسم بين الزوجة الحرة المسلمة، وبين الزوجة =