الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في شهادة النساء بعذرية من شهد عليها بالزنى
مسألة (1463) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الشهادة إذا تمت على امرأة بالزنى ثم شهد أربع نسوة ثقات عليها بأنها عذراء سقط الحد عنها وعن الشهود، وبه يقول الشعبي والثوري والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف، وهو مذهب أحمد.
وقال مالك وزفر والظاهرية: تحد.
وقال أبو محمَّد بن حزم بالتفصيل، فإن كانت العذرية المشهود عليها يبطلها الإيلاج كَذَّبنا الشهود وأسقطنا الحد، وإلا فلا (1).
مغ جـ 10 (ص 189).
باب في هل تصح إقامة البينة على الزنى بظهور الحبل
؟ (2)
مسألة (1464) جماهير العلماء على أنه لا يقام الحد على المرأة بمجرد ظهور الحَبَلِ، وإنما لا بد من بَيِّنة أو إقرار (اعتراف) وسواء كان للمرأة زوج أو سيد أم لا والغريبة (يعني عن البلد) وغيرها سواء، وسواء ادعت الإكراه أو سكتت، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي.
= الحاوي جـ 13 (ص 234). قلت: وأما الشهود فهل يقام عليهم حد القذف أم لا؟ على مذهبين بالأول قال مالك والشافعي واختاره ابن قدامة، وبالثاني قال النخعي وأبو ثور وأصحاب الرأي واختاره أبو بكر عبد العزيز الحنبلي، واختلاف الفقهاء في فروع اختلاف الشهود كثير. انظر مغ جـ 10 (ص 183) وما بعد. الحاوي الكبير جـ 13 (ص: 234) وما بعد.
(1)
انظر محلى جـ 11 (ص 263) الحاوي الكبير جـ 13 (ص 239).
(2)
ومما يحسن ذكره عند خاتمة أبواب ما يثبت به الزنى بعض المهم من مسائله منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فما اتفقوا عليه أن كل زنىً أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهداء، وأنَّ الشهادة بالحد تجوز من غير ادعاء أو ما يسمى برفع الدعوى وأن ما أوجب الحد إذا تكرر فعله قبل إقامة الحد فإن فيه حدًّا واحدًا إلا أن يخرج عن كونه جناية إلى كونه قطع طريق وحرابةً وأنَّ الحد إذا أقيم على من تكرر منه ما يوجبه ثم جنى بعد ذلك حُدَّ مرة أخرى.
حكى الموفق نفي الخلاف في المسألتين الأوليين، ونقل عن ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم في المسألتين الأخيرتين، ومما اختلفوا فيه: الشهادة على الزنى القديم، واختلفوا كذلك في إقامة الإِمام الحد بعلمه دون البينة، ومنها اختلافهم في الحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا وغير ذلك من المسائل، والله ولي التوفيق. انظر المراجع والمصادر التي ذكرنا في تلك الأبواب.
وقال عمر رضي الله عنه: في الحبل الحدُّ إذا لم يكن لها زوج ولا سيد، وبه قال مالك وأصحابه، فقالوا: إذا حبلت ولم يعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد إلا أن تكون غريبة طارئة وتدعي أنه من زوج أو سيد، وقالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل (1).
شرح جـ 11 (ص 192).
* * *
(1) انظر مغ جـ 10 (ص 292) بداية جـ 2 (ص 528)، وأجمع أهل العلم على أن المرأة الحامل إذا ثبت عليها الزنى باعتراف أو بينة فإنه لا يقام عليها الحد حتى تضع حملها، وهل تترك حتى ترضع وليدها وتفطمه أم لا؟ قال بالأول أحمد وإسحاق، وقال الأكثرون: بل ترجم إذا وضعت ولا ينتظر حتى ترضع وتفطم ولدها، وبه قال الشعبي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لكنهم، قالوا (أعني أصحاب الرأي) إذا كان جلدًا انتظر حتى تنتهي من نفاسها، وإذا كان رجمًا (يعني الحد) رجمت إذا وضعت الإشراف جـ 2 (ص 15). قلت: الذي حكاه النووي من مذهب الشافعي أنه لا ترجم الحبلى حتى تجد من يرضعه، فإذا لم تجد أُجِّلَ الحد حتى ترضعه وتفطمه، وذكر النووي هذا المذهب عن أحمد وإسحاق ومالك في المشهور من مذهبه. انظر. شرح ج 11 (ص 202).