الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في الوقف بما لا تبقى عينه
مسألة (1014) مذهب العامة من الفقهاء أن الوقف لا يصح إلا بما تبقى عينه وتجري منافعه وأما ما تفنى عينه باستهلاكه كالطعام والشراب والدراهم والدنانير والذهب والفضة والشمع وغير ذلك فلا يصح وقفه.
وحكي عن مالك والأوزاعي جواز الوقف بالطعام. قال الموفق: ولم يحكه أصحاب مالك.
مغ ج 6 ص 235.
* * *
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
كتاب الهبة والعطية