الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في نوع الإكراه المعذر في الشرع
(1)
مسألة (1249) أكثر أهل العلم على أن الإكراه الذي ترتفع به بعض الأحكام ليس من شرطه وقوع العذاب أو الضرب وشبههه وإنما يكفي فيه التهديد الخوف بغلبة الظن، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية.
وقال أحمد في رواية أخرى: بل لا بد من وقوع شيء من العذاب كالضرب والحبس ونحوهما.
مغ ج8 (ص: 260).
باب في طلاق المخطئ
(2)
مسألة (1250) جمهور العلماء على أن من سبق لسانه بالطلاق وهو لا يريده فإنه لا يقع، وبه قال أحمد وإليه ذهب جابر بن زيد والشعبي والحكم.
وقال الشافعي بأنه يقع في القضاء وأما ديانةً فبينه وبين الله. والمختار في مذهب الشافعي إن دلت قرينة على صدقه عمل بقوله: وإلا فلا (3)، ومذهب أبي حنيفة قريب من مذهب الشافعي. قال الحافظ في الفتح: وعن الحنفية ممن أراد أن يقول لامرأته شيئًا فسبق لسانه فقال: أنت طالق يلزمه الطلاق.
فتح الباري جـ 20 (ص: 55).
باب في طلاق الناسي
مسألة (1251) جمهور أهل العلم أن من طلق ناسيًّا فإن طلاقه لا يقع، وبه يقول عطاء وجعله الحسن البصري؛ كالعمد، إلا أن يشترط فيقول: إلا أن أنسى.
فتح ج20 (ص:55).
باب فيمن طلق في نفسه ولم يتلفظ به
مسألة (1252) جمهور العلماء على أن من طلق في نفسه من غير أن يتلفظ بلفظ
(1) راجع روضة الطالبين جـ 8 (ص: 58).
(2)
انظر مغ ج 8 (ص: 265) روضة الطالبين ج 8 (ص: 53).
(3)
انظر روضة الطالبين جـ 8 (ص: 53).