الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لعصباته من بعده دون أصحاب الفروض. وهو قول أحمد في رواية وإسحاق.
وقال بعضهم: الولاء للرجال فقط. حكاه أحمد رحمه الله.
وقال بعضهم: بل هو للرجال والنساء. وبه يقول طاوس والزهري، وهو اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله.
مغ ج 12 (ص: 369).
باب في سفر المكاتب
مسألة (1639) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن السيد ليس له أن يمنع عبده المكاتب من السفر طويلًا كان أو قصيرًا. وبه يقول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعي في قول له. وبعض أصحابه جعلوا المسألة على حالين لا على قولين فإن كان السفر قصيرًا جاز وإلا فلا (1).
مغ ج 12 (ص: 375) بداية ج 2 (ص: 455).
باب في زواج المكاتب
مسألة (1640) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المكاتب ليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده. وهو قول الحسن ومالك والليث وابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف. وهو مذهب أحمد.
وقال الحسن بن صالح: له ذلك (2).
مغ ج 12 (ص: 317) بداية ج 2 (ص: 455).
باب في وطء السيد أمته المكاتبة
مسألة (1641) جمهور العلماء على أنه ليس للسيد وطء مكاتبته الأمة، وإذا وطئها
(1) قلت: وأكثر هؤلاء يجعل الشرط بالمنع من السفر شرطًا باطلًا، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي وأبي حنيفة. مغ ج 12 (ص: 356).
(2)
انظر الحاوي خ 18 (ص: 184).
قلت: وهل له أن يتسرى (يتملك أمةً للوطء) بغير إذن في المسألة خلاف أكثرهم على المنع. انظر مغ ج 12 (ص: 378) الحاوي ج 18 (ص: 185) وهل له أن يعتق عبده بغير إذن سيده؟ الأكثرون على المنع. وهو قول الحسن والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو حنيفة، وهو المعتمد من مذهب أحمد. انظر مغ ج 12 (ص: 381) بداية ج 2 (ص: 454).