الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في السَّلَبِ هل يُخَمَّسُ
مسألة (1509) جمهور العلماء على أن السَّلَبَ لا يخمس، بل كله لمستحقه روى ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وبه قال الشافعي في المشهور عنه وابن المنذر ومحمد بن جرير، وهو المعتمد في مذهب أحمد، وقال ابن عباس: يخمس، وبه قال الأوزاعي ومكحول، وقال إسحاق: يخمس الكثير دون القليل، وَنَظَرُ ذلك إلى الإِمام (1).
فتّح جـ 12 (ص 231) مغ جـ 7 (ص 300).
باب في الدابة تدخل في السلَبِ والملبوس كذلك
مسألة (1510) جمهور أهل العلم على أن الدابة داخلة في السلب، وبه يقول الأوزاعي ومكحول والشافعىِ، وكذلك كل ملبوس، وعن الشافعي يختص السَلَب بأداة الحرب، وحكى الحافظ في الفتح عن أحمد أن الدابة لا تدخل، وسبقه إلى ذلك الموفق في الغني، واختاره أبو بكر عبد العزيز (2).
فتح ج 12 (ص 230).
باب في كون المقتول من المقاتلة شرطًا في استحقاق السَّلَبِ
مسألة (1511) جمهور العلماء على أن من شرط استحقاق السلب للقاتل أن يكون المقتول من المقاتِلةَ. فلا يستحقه بقتل صبي أو امرأة أو شيخ يضعف عن القتال. وقال أبو ثور وابن المنذر: يستحقه في كل مقتول من أهل الحرب (3).
فتح ج 12 (ص 234).
باب في الأمان يعطى للكافرين من أهل الحرب من كل مسلم
مسألة (1512) جمهور العلماء على أن الأمان للكافرين من أهل الحرب يصح من كل
(1) انظر مغ جـ 10 (ص 425) نيل الأوطار جـ 8 (ص 92) بداية جـ 2 (ص 527). شرح جـ 12 (ص 59).
(2)
انظر مغ جـ 10 (ص 429).
(3)
نَفَى الِعْلمَ بالخلاف في هذه المسألة الموفق في المغني، ولعله لم يطلع على خلاف أبي ثور وابن المنذر أو لم يصح عنده. انظر مغ جـ 10 (ص 422). قلت: وهناك شرائط وأوصاف في استحقاق السلب اختلف فيها الفقهاء كثيرًا مثل شرط المبارزة وأن يقتله مقبلًا غير مدبر، وأن يكون هذا بعد أو انقضاء الحرب لا مع التقاء الصفين وأن يُغَرَّرَ (يغامر) بنفسه في قتله لا أن يقتله بسهم وهو في صف المسلمين وأن يقتله وهو في حال قوة لا مثخنًا بجراح وأن يقتله لا أن يأسره فيقتله الإمام بعد وغير ذلك، وكل ما ذكرته مختلف فيه. انظر مغ جـ 10 (ص 418) وما بعد فتح جـ 12 (ص 230) وما بعد.