الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في ذَكَرِ العِنيِّن
(1)
مسألة (1409) أكثر أهل العلم (2) على أن في ذكر العنين الدية كاملةً إذا جنى عليه، وهو مذهب الشافعي المعتمد عند أصحابه (3)، وبه قال أحمد في رواية.
وقال قتادة: لا دية فيه كاملة، وبه قال أحمد في الرواية الأخرى.
مغ جـ 9 (ص 627).
باب في الأنثيين (4)(يعني الخصيتين)
مسألة (1410) جمهور العلماء على أن لا فرق بين الخصية اليمنى، وبين الخصية اليسرى إذا جنى عليهما، وأن في أحداهما نصف الدية، وفي الأخرى مثل ذلك.
وحكي عن سعيد بن المسيب أنه جعل في اليمنى الثلث، وفي اليسرى ثلثى الدية (5).
مغ جـ 9 (ص 629) بداية جـ 2 (ص 504).
باب في دية أصابع اليدين والرجلين والأنامل
مسألة (1411) مذهب العاملة من العلماء أن في كلٍ من أصابع اليدين والرجلين الدية كاملةً، وفي كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام ففي كل
(1) أما ذكر السليم ففيه الدية بلا خلاف، بل هو أمر مجمع عليه. انظر مغ جـ 9 (ص 627) وأما ذكر الخصيُّ فقد اختلف فيه العلماء منهم من جعل فيه الدية كاملة، وهو قول الشافعي وابن المنذر وأحمد في رواية، ومنهم من جعل فيه حكومة وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي وقتادة وإسحاق وأحمد في رواية. انظر مغ جـ 9 (ص 628).
(2)
قد نقل ابن رشد والشوكاني عن الجمهور خلاف ما حكاه الموفق في المغني، فجعلا قول الجمهور عدم وجوب الدية. انظر بداية جـ 2 (ص 505) نيل الأوطار جـ 7 (ص 215).
(3)
انظر الحاوي جـ 12 (ص 298).
(4)
لا خلاف بين العلماء يعلم في أن في الأُنْثَيين إذا جنى عليهما معًا الدية كاملة. مغ جـ 9 (ص 629) وحكى ابن رشد الإجماع في هذا. بداية جـ 2 (ص 504).
(5)
انظر الحاوي جـ 12 (ص 298): قلت: وإنما ذهب سعيد بن المسيب إلى هذا؛ لأنه زعم أن النسل يكون من اليسرى ففيها المنى وخالفه جمهور العلماء في أصل مسألته وفي تعليلها، ومن العجيب أن يُثْبِتَ العلمُ قريبًا من قول هذا التابعي الجليل وهو أن الخصية اليسرى هي المسؤلة الأعظم عن التخصيب المنوي، وإن كانت اليمنى لها دور في ذلك إلا أنه ليس كأختها اليسرى فثبت بهذا أن نفع اليسرى أعظم، وإذا كانت الجراحات التي لا نص فيها مدارها على المنافع فلا يبعد قول سعيد رضي الله عنه هنا والله تعالى أعلم.