الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الغصب
(1)
باب في المغصوب يتلف في يد الغاصب
مسألة (973) مذهب العامة من أهل العلم أن المغصوب إذا تلف في يد غاصبه وكان غير متقارب الصفات، وهو ما عدا المكيل والموزون فإن الواجب فيه القيمة.
وحُكِي عن العنبري أنه يجب في كل شيءٍ مثله.
مغ ج 5 ص 376.
باب في الغاصب يزرع الأرض المغصوبة
مسألة (974) أكثر الفقهاء على أن من غصب أرضًا (2) وزرعها فإن لصاحبها الحق في قلع الزرع ولا يجبر على تركه والتصالح مع الغاصب.
وقال أبو عبيد: لا يملك صاحب الأرض إجبار الغاصب على قلعه ويخير المالك بين أن يقر الزرع في الأرض إلى الحصاد ويأخذ من الغاصب أجر الأرض وأرش نقصها وبين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له. وهو مذهب أحمد.
مغ ج 5 ص 392.
باب في تغير قيمة المغصوب بيد الغاصب
مسألة (975) جمهور العلماء على أن الغاصب لا يضمن تغير قيمة المغصوب بسبب تغير الأسعار. وبه قال أحمد. وحكاه ابه المنذر عن مالك وأصحاب الرأي
وحكي عن أبي ثور أنه يضمنه. وحكاه ابن المنذر عنه وعن الشافعي (3).
مغ ج 5 ص 400.
(1) ذكر ابن المنذر أنه لا خلاف فيما يعلم في أن الغصب هو كل ما خرج عن كونه سرقةً أو حرابةً أو أختلاسًا أو خيانةً. انظر الإشراف ج 2 ص 493.
(2)
حكى النووي مخالفة أبي حنيفة رحمه الله للجمهور ومذهب الشافعي في تصور غصب الأرض قال النووي: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه (هكذا ترضى النووي عن أبي حنيفة وعنه نقلته): لا يتصور غضب الأرض. انظر شرح ج 11 ص 49.
(3)
انظر الإشراف ج 2 ص 497.