الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في رجم الرجل (1) قائمًا
مسألة (1440) جمهور أهل العلم على أن الرجل يرجم قائمًا.
وقال مالك: يرجم قاعدًا.
وقال آخرون: يخير الإِمام في ذلك.
شرح جـ 11 (ص 205).
باب في الجمع بين الجلد والرجم على المحصن الزاني
مسألة (1441) جمهور العلماء على أن من زنى وكان محصنًا؛ فإنه ليس عليه إلا الرجم. روي هذا عن عمر وعثمان من فعلهما أنهما رجما ولم يجلدا، وروي هذا عن ابن مسعود من قوله، قال: إذا اجتمع حدَّان لله تعالى فيهما القتل أحاط القتل بذلك، وبه قال النخعي والزهري والأوزاعىِ ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وهو اختيار إسحاق الجوزجاني وأبو بكر الأثرم من الحنابلة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
وروي عن عليِّ من فعله أن عليه الجلد والرجم، وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر نقله عنهم أبو بكر عبد العزيز واختاره، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال الحسن وإسحاق وداود وابن المنذر، وحكاه القرطبي عن الحسن بن صالح بن حيٍّ (2).
بداية جـ 2 (ص 522) الحاوي جـ 13 (ص 191) شرح جـ 11 (ص 189).
(1) أما المرأة فاتفق العلماء على أنها ترجم قاعدةً، واختلفوا في الحفر للمرجوم رجلًا كان أو امرأة على قولين.
انظر الإشراف جـ 2 (ص 12) شرح جـ 11 (ص 205) بداية جـ 2 (ص 525).
قلت: أما في الجلد فقد حكى ابن رشد عن الجمهور أن الرجل يجلد قاعدًا وأنه لا يقام الحد على المريض ولا في شدة حرِّ أو برد خلافًا لأحمد وإسحاق. انظر بداية جـ2 (ص: 226)، وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: يجلد الرجل قائمًا، وروى هذا عن عليِّ ويحيى بن الجزار التابعي، وإليه مال ابن المنذر: وأما المرأة فأكثر أهل العلم على أنها تجلد وهي قاعدة، حكاه عنهم ابن المنذر وقال: وأستر على المرأة أن تضرب وهي قاعدة؛ فالستر عليها أحبُّ إلينا. قلت: وحكى ابن المنذر أن المرأة تجلد وهي قاعدة عن الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور. انظر الإشراف جـ 2 (ص 24، 27).
(2)
انظر مغ جـ 10 (ص 124) القرطبي جـ 5 (ص 87) الإشراف جـ 2. (ص 7) وحكى النووي عن القاضي عياض نقله عن جماعةٍ من أهل الحديث أنه يجب الجمع بين الرجم والجلد إذا كان الزاني شيخًا محصنًا، ويجب الرجم دون الجلد إذا كان الزاني شابًّا محصنًا، قال النووي: وهذا مذهب باطل لا أصل له اهـ. انظر شرح جـ 11 (ص 189) قلت: لعلَّ من قال بهذا القول قد اعتلَّ بما كان يقرأ قرآنًا ثم نسخ (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فجمع بين هذا وبين ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم وفيه "والثيب بالثيب جلد مائةٍ والرَّجْمَ" فصار حكم الجمع بين الجلد والرجم في حق الشيخ جاء عن طريق حمل المطلق على المقيد، والله تعالى أعلم.
باب في الصلاة (1) على من قُتِلَ حدًّا بزنى أو غيره
مسألة (1442) جمهور العلماء على أن من مات قتلًا بحد الزنى، فإنه يصلى عليه، وكذلك يصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم، وهو قول الشافعي في الإِمام وغيره، وقال مالك: من قتله الإِمام في حدِّ لا يصلى عليه (2).
وقال الزهري: لا يصلي أحدٌ على المرجوم وقاتل نفسه.
وقال قتادة: لا يصلي على ولد الزنا.
مغ جـ 10 (ص: 132) شرح جـ 11 (ص:204).
باب في جلد البِكْرِ (3) وتغريبه
مسألة (1443) جمهور العلماء على أن غير المحصن، إذا زنى فإنه يجلد مائة جلدةٍ ويُغَرِّبُ عامًا. روى التغريب مع الجلد عن الخلفاء الراشدين، وبه قال أُبيُّ وابن مسعود وابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهم، وإليه ذهب عطاء وطاوس والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأبو يوسف.
وقال مالك والأوزاعي: يغرب الرجل دون المرأة.
وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يجب التغريب، وهو قول الحسن البصري.
وقال أبو حنيفة التغريب: تعزير أمره إلى الإِمام إن شاء فعله وإن شاء تركه.
مغ جـ 10 (ص: 133) القرطبي جـ 5 (ص: 87) فتح جـ 25 (ص: 306) نيل الأوطار جـ 7 (ص: 252). شرح جـ 11 (ص: 189) الإشراف جـ 2 (ص: 32).
(1) ولا خلاف يعلم في أنه يغسل ويدفن في مقابر المسلمين؛ أعني الزاني والزانية. مغ جـ 10 (ص 132).
(2)
انظر الحاوي جـ 13 (ص 201). قلت: والذي ذكره النووي في اختلاف مالك والشافعي في هذه المسألة إنما هو في صلاة الإِمام يعني السلطان وأهل الفضل بخلاف العامة من الناس فإنه لا خلاف بين مالك والشافعي في أنه يُصَلَّى على المحدود بالزنا فئام الناس وعامتهم. انظر شرح جـ 11 (ص 204).
(3)
قد مرَّ أن جلد البكر أو غير المحصن مائة جلدةٍ مجمعٌ عليه، وإنما الخلاف في التغريب وهي مسألة الكتاب وقد ادعى بعضهم فيها الإجماع. انظر فتح جـ 25 (ص: 306) وانظر في هذه المسألة الحاوي الكبير جـ 13 (ص: 193) بداية جـ 2 (ص: 523).