الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في الجائفة
(1)
مسألة (1416) جماهير العلماء من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحديث وأصحاب الرأي على أن في الجائفة ثلث الدية يستوي في ذلك العمد والخطأ.
وقال مكحول بقوله في المأمومة في العمد الثلثان وفي الخطأ الثلث.
مغ جـ 9 (ص 647) القرطبي جـ 6 (ص 206).
باب في الجائفة النَّافذة
(2)
مسألة (1417) أكثر أهل العلم على أن الجائفة النافذة هي في الدية جائفتان، ففيها ثلثا الدية ويستوي في هذا أن تنفذ من الظهر إلى البطن أو من البطن إلى الظهر، وبه يقول عطاء ومجاهد وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.
قال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك.
قال الماوردي: وقال أبو حنيفة تلزمه دية جائفةٍ في الوصول إلى الجوف، وحكومة في النفوذ منه، وبه قال بعض أصحابنا (3).
مغ جـ 9 (ص: 650).
باب في ديات العظام
مسألة (1418) أكثر أهل العلم على أن ما سوى الأضلاع والتراقي (4) وعظام الزندين (5) فليس فيها شيء مقدر وإنما فيها حكومة.
وقال القاضي أبو يعلى: في عظم الساق بعيران وفي الساقين أربعة أبعرة، وفي عظم الفخذ بعيران وفي الفخذين أربعة.
وقال ابن عقيل وأبو الخطاب وجماعة من أصحاب القاضي: في كل واحدٍ من الذراع والعضد بعيران، وزاد أبو الخطاب عظم القدم (6).
(1) قد ذكرت معنى الجائفة من قبل.
(2)
وهي أن يُجْرَحُ الرجلُ بسهم أو سكين فيدخل في بطنه ويخرج من ظهره أو عكسه، وسميت نافذة: لنفوذ الجارح من جهة إلى أخرى. انظر الحاوي جـ 12 (ص 242).
(3)
انظر الحاوي الكبير جـ 12 (ص 242) وانظر في هذه المسأله القرطبي جـ 6 (ص 206).
(4)
وحكى ابن رشد عن جمهور فقهاء الأمصار أن لا شيء مؤقت في الضلع والترقوة، وإنما فيهما حكومة. بداية جـ 2 (ص: 507).
(5)
وهذه العظام كلها فيها اختلاف بين العلماء في توقيت ديتها. انظر مغ جـ 9 (ص 454، 455).
(6)
وما سوى هذه المذكورات فلا خلاف يعلم أن في سائرها حكومة. مغ جـ 9 (ص 656).