الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الزنا المعتبر في الشرع (1) والذي به يجب الحد وما يدرأ به الحد من الشبهات
باب في من وطأ ذات محرم بعقد نكاح أو بغيره
مسألة (1451) أكثر أهل العلم على أن من تزوج ذات محرم فوطئها فإن عليه الحد (2)، وهو قول الحسن وجابر بن زيد ومالك والشافعىِ وأبي يوسف ومحمد وإسحاق وأبي أيوب وابن أبي خيثمة وهو مذهب أحمد.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا حد عليه، وإنما عليه التعزير (3).
مغ جـ 10 (ص 152).
باب في درء الحد بكل نكاح اختلف فيه
مسألة (1452) أكثر أهل العلم على أن كل وطء في نكاح مختلف في جوازه وبطلانه، فإن الحد يدرأ به. كنكاح المتعة والشغار والتحليل والنكاح بلا ولي ولا شهود، وهو قول عطاء وقتادة ومالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وخالف في ذلك أبو محمَّد بن حزم الأندلسي، فقال بوجوب الحد في كل وطء في نكاح فاسد عنده ولو كان مما اختلف فيه (4).
وحكى ابن المنذر عن أبي ثور إثبات الإحصان ووجوب الحد في الوطء في النكاح الفاسد.
مغ جـ 10 (ص 155) الإشراف جـ 2 (ص 9).
(1) أما وصف الزنا الذي يجب به الحد باتفاق العلماء. فهو وطء الرجل المرأة الحيَّةَ في قبلها. انظر خلاف أبي حنيفة في من وطأ في الدبر: الحاوى جـ 13 (ص 221) بتغييب الحشفة كلها وليست هي له زوجةً ولا محرمًا بعقد صحيح أو فاسد ولا مملوكةً له ولا شبه مملوكة ولا موطوءةً بشبهة عالمًا بالتحريم مختارًا غير مكره عاقلاً بالغًا. فإن كان حرًّا محصنًا فالرجم وإن كان حرًّا بكرًا؛ فالجلد، وإن كان عبدًا محصنًا أو غير محصن أو أمة ثيبًا أو بكرًا؛ فقد مضى الكلام فيهم والله المستعان، وما سوى هذا الذي ذكرته ففيه بين أهل العلم مقالات ومساجلات قد يأتي بعضها، والله الموفق لا رب سواه. انظر مغ جـ 10 (ص 151) الحاوي الكبير جـ 13 (ص 217) بداية جـ 2 (ص 519).
(2)
واختلفوا في الحد هل هو القتل أم حد الزنا بحسب حال الزاني على مذهبين. انظر مغ جـ 10 (ص 153) الإشراف جـ 2 (ص 38).
(3)
قالا: لأن فيه شبهة الوطء في صورة عقد نكاح وإن كانت حقيقته باطلة فتبقى صورته شبهة تدرأ الحد. انظر مغ جـ 10 (ص 152). قلت: ومثل هذا المذكور في هذه المسألة كل نكاح مجمعٍ على بطلانه كنكاح خامسة أو متزوجة. انظر مغ جـ 10 (ص: 154).
(4)
انظر محلى جـ 11 (ص 248).