الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في ما يثبت به الزنى
(1)
باب في رجوع المقر بالزنى عن إقراره
مسألة (1458) جمهور العلماء على أن من أقر على نفسه بالزنى ثم رجع عن إقراره؛ فإنه يقبل منه ويُكَفُّ عنه وسواء كان إقراره قبل إقامة الحد أو أثناءه، وبهذا قال عطاء ويحيى بن يعمر والزهري وحماد بن مالك والثوري والشافعى وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف، وهو مذهب أحمد.
وعن مالك إذا رِجع عن شبهة ترك، وإلا فعنه روايتان أشهرها يقبل.
وقال الحسن وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى وعثمان البتي وداود بن علي: لا يقبل رجوعه، لا يسقط عنه الحد (2).
بداية جـ 2 (ص 527) الحاوي الكبير جـ 13 (ص 210).
باب في قبول شهادة النساء في الزنى
مسألة (1459) مذهب عامة العلماء أن الشهادة على الزنى لا يقبل فيها إلا الرجال.
وروي عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه شهادة ثلاثة رجال وامرأتان.
قال الموفق: وهو شذوذ لا يعول عليه.
وقال القرطبي: ولابد أن يكون الشهود ذكورًا لقوله: (منكم) ولا خلاف فيه بين الأئمة (3).
مغ جـ 10ص 175
(1) الإجماع منعقدٌ على أن الزنى يثبت بالإقرار (الاعتراف) وبالشهادة، وإنما الخلاف في فروع هذين الأصلين وسيأتي بعضها في أصل الكتاب إن شاء الله تعالى. انظر بداية جـ 2 (ص 526) قلت: وأجمعوا كذلك على أن الشهداء أربعة. انظر مغ جـ 10 (ص 175) بداية جـ 2 (ص 527) واتفقوا على أنه لا يقبل الإقرار مِنْ مجنون أو صبي أو مكره إلا أن يقر المجنون بالزنى أثناء إفاقته، واختلفوا في عدد مرات الإقرار على مذهبين: الأول: يكفي مرة واحدة، والثاني: لابد من أربع مرات وبالأول قال الحسن وحماد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وبالثاني قال الحكم وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، وزاد أبو حنيفة: في مجالس متفرقة. انظر بداية جـ 2 (ص 527) مغ جـ 10 (ص 165، 169، 170، 172) نيل الأوطار جـ 7 (ص 262) الحاوي جـ 13 (ص 206) شرح جـ 11 (ص 192 الإشراف جـ 2 (ص 16).
(2)
انظر في هذه المسألة مغ جـ 10 (ص 173 نيل الأوطار جـ 7 (ص 270) شرح جـ 11 (ص 194) الإشراف جـ 2 (ص 17).
(3)
انظر القرطبي جـ 5 (ص 84). قلت: ولا يقوى عندي أن تجعل هذه المسألة من الخلافيات حتى يصح =