الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب المساقاة
باب في مشروعية المساقاة
في الشجر المثمر
مسألة (984) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المساقاة جائزة لجميع أنواع الشجر المثمر. وهو قول الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وسالم ومالك والثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو الثور. وقال داود: لا يجوز إلا في النخيل. وقال الشافعي: لا يجوز إلا في النخيل والكرم. وفي سائر الشجر له في ذلك قولان. وقال أبو حنيفة وزفر: لا تجوز المساقاة مطلقًا لا في نخيل ولا في كرم ولا (1) في غيرهما.
مغ ج 5 ص 556.
باب في مشروعية المساقاة
مسألة (985) جمهور أهل العلم بل جماهيرهم على جواز المساقاة. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وعده الموفق في المغني إجماعًا، وبه قال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وقال أبو حنيفة وزفر: لا تجوز. وروي هذا عن ابن عمر (2).
مغ ج 5 ص 554 بداية ج 2 ص 292. شرح ج 10 ص 209.
باب في المساقاة في البعل من الشجر وغيره
مسألة (986) جمهور العلماء الذين جوزوا المساقاة جوزوها في البعل من الشجر المثمر الذي لا يحتاج إلى سقى وفي ما يحتاج إلى سقي، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قلت: وقد ذكرنا فيما مضى منع أبي حنيفة لها بالجملة (3).
مغ ج 5 ص 564.
(1) انظر بداية ج 2 ص 293. الإشراف ج 1 ص 169 شرح ج 10 ص 209. انظر قول مالك في جواز المساقاة في كل ذي أصل من الشجر حتى الياسمين والورد والقطن. انظر. المدونة ج 4 ص 13.
(2)
قال ابن المنذر في إنكار أبي حنيفة للمساقاة: ثم هو بعد ذلك قول شاذ. وأهل الحرمين على ما ذكرناه. قديمًا وحديثًا إلى زماننا هذا. انظر. الإشراف ج 1 ص 168. وانظر المدونة ج 4 ص 2.
(3)
انظر الإشراف ج 1 ص 169. المدونة ج 4 ص 11.