الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجزية
(1)
باب في المجوس هل تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم
؟
مسألة (1533) جمهور العلماء على أن المجوس حكمهم حكم أهل الكتاب في أخذ الجزية وحسب، وأما ذبائحهم ونساؤهم فهي على التحريم.
ونقل عن أبي ثور جواز أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم.
مغ ج 10 ص 569.
باب في الجزية هل هي مقدرة
؟ (2)
باب في الجزية على العبد من أهل الذمة
مسألة (1534) جمهور العلماء بل عامتهم على أن العبد من أهل الذمة لا جزية عليه وسواء كان سيده مسلمًا (3) أو كافرًا.
(1) أجمع المسلمون على مشروعية أخذ الجزية ممن سكن بأرض المسلمين أو نزل على حكمهم. انظر مغ ج 10 ص 567، وأنها تؤخذ من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس بالإجماع. انظر مغ ج 10 ص 570. وهذا إذا كانوا عجمًا، فإذا كانوا عربًا ففي المسألة خلاف. فسوى بينهم وبين غيرهم مالك والاوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأبى ذلك أبو يوسف. انظر مغ ج 10 ص 571. وبالجملة يعرض على أهل الكتاب والمجوس أحد أمور ثلاثة: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. وأما غيرهم من عبدة الأوثان وغيرهم ففط المسألة خلاف، فقالت طائفة يستوى في هذه الخصال كل الكفار سوى عبدة الأوثان من العرب. روي هذا عن أحمد. وعنه لا يصلح لغير اليهود والنصارى والمجوس إلا الإسلام أو القتل، ومثله قال الشافعي ألا أن في مذهبه وجهين لأهل صحف إبراهيم والزبور أحدهما هم سواء ومن ذكرنا. وقال أبو حنيفة: تقبل من جميع الكفار إلا العرب. انظر مغ ج 10 ص 573. قلت: ولا خلاف بين العلماء أن الجزية لا تؤخذ من صبي ولا مجنون ولا امرأة حكاه ابن المنذر، وأما الفقير فقال الشافعي في أحد أقواله: تجب عليه، وقال غيره: لا تؤخذ منه.
(2)
ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور وقد اختلف فيها الفقهاء أختلافًا شديًا فقال بالتقدير أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية. وقال بعدمه الثوري وأبو عبيد وأحمد في رواية وعن أحمد أن أقلها مقدر بدينار وأكثرها غير مقدر، والمقدرون اختلفوا فيه فقال الشافعي الواجب دينار الموسر وغيره سواء، وقال مالك أربعون درهما في حق الموسر واثنا عشر في حق غيره. وعن أبي حنيفة وأحمد الموسر ثمانية وأربعون درهمًا والمتوسط أربعة وعشرون والفقير اثنا عشر. انظر مغ ج 10 (ص 575) شرح ج 12 (ص 39).
(3)
أما إذا كان سيده مسلمًا فلا خلاف يعلم في سقوط الجزية عنه. مغ ج 10 ص 586.