الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن أبي ليلى وداود: لا يقبل رجوعه، وهو أحد قولي الشافعي (1).
مغ جـ 10 (ص 293).
باب في صاحب المال يهب ما سُرِقَ منه للسارق قبل القطع
مسألة (1487) جمهور أهل العلم على أن صاحب المال إذا وهب السارق ما سرقه من قبل أن يصل الأمر إلى السلطان أو قبل أن يقام عليه الحد وقد وصل الأمر في الحالين إلى السلطان فإن ذلك لا يدرأ عن السارق الحد، وبه يقول مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة وطائفة: لا حدَّ عليه.
بداية جـ 2 (ص 549).
باب في السارق تقطع يده هل يغرم ما سرقه
؟ (2)
باب في الطرار (النشال) هل تقطع يده
؟ (3)
باب في الشفاعة في السرقة
(4)
مسألة (1488) أكثر العلماء على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام.
شرح جـ 11 (ص 186).
(1) انظر الحاوي جـ 13 (ص 333).
(2)
أما إن كان ما سرقه باقيًّا لم يتلف فإنه يرد إلى صاحبه وعلى سارقه رده إلى صاحبه بالأجماع. انظر الحاوي جـ 13 (ص 342) مغ جـ 10 (ص 279)، وأما إذا تلفت فهل يجب على السارق مع القطع أن يرد مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها؟ في المسألة ثلاثة مذاهب: الأكثرون على أن عليه ردها أو قيمتها قطعت يده أو لم تقطع، وبه يقول الحسن والنخعي وحماد وعثمان البتي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وابن شبرمة وأبو ثور. وروي كذلك عن الزهري، وقال آخرون: لا غرم عليه إذا قطع ولا قطع عليه إذا غرم، وبه يقول أبو حنيفة والثوري، وقال عطاء وابن سيرين ومكحول والشعبي: لا غرم إذا قطع، وقال مالك: إذا كان موسرًا قطع وغرم، وإذا كان معسرًا قطع ولم يغرم. انظر مغ جـ 10 (ص 279). الحاوي الكبير جـ 10 (ص 342).
(3)
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين الأول أنه إذا سرق من الجيب أو أدخل يده في كمه فسرق قطع وإلا بأن اضطر إلى قطع شيء من ثوبه حتى يستخرجه فلا قطع حينئذ، وبه يقول أبو حنيفة، وقال آخرون: يقطع في الحالتين وهو قول الشافعي وابن المنذر وفي المسألة تفصيل ومذاهب غير هذا. انظرها في مغ جـ 10 (ص 260) القرطبي جـ 6 (ص 171) الحاوي جـ 13 (ص 317).
(4)
اتفق الفقهاء على أن دعوى السرقة أو ثبوتها بأي وجه إذا وصلت إلى السلطان فلا شفاعة. أما قبل ذلك فلا بأس بها، وفرق مالك بين من عرف بالشرِّ فمنعها وبين من لم يعرف بالشرِّ والفساد فلا بأس. انظر مغ جـ 10 (ص 294) بداية جـ 2 (ص 546) واتفقوا على أن لصاحب المال أن يعفو عن السارق إذا لم يصل الأمر إلى السلطان.