الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وقد حكى هذا القول عن جمهور العلماء أبو عمر بن عبد البر (1)، وروى عن عمر رضي اللَّه تعالى عنه أنه قضى في الأضراس ببعير بعير (2).
وحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء، وروى ذلك مالك في موطئه وحكي عن عطاء نحوه، وحكي عن أحمد رواية أن في جميع الأسنان والأضراس الدية.
قلت: وقد حمل الموفق هذه الرواية على مثل قول سعيد بن المسيب؛ لأن عدد الأسنان والأضراس مجتمعة إذا ضرب باثنين ساوى الدية كاملة.
مغ جـ 9 (ص 612) بداية جـ 2 (ص 507) القرطبي جـ 6 (ص 197).
باب في السن إذا جنى عليها فاسودت
مسألة (1406) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن السن إذا جنى عليها فاسودت ففيها الدية وهي خمس من الإبل، روي هذا عن زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنه، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين وشريح القاضي ومحمد بن شهاب الزهري وعبد الملك بن مروان والليث بن سعد وعبد العزيز ابن أبي سلمة وسفيان الثوري وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه (3) وأحمد في إحدى الروايتين، وقال الشافعي في موضعٍ: فيها حكومة، وبه قال أحمد في الرواية الثانية عنه.
مغ جـ 9 (ص 618).
(1) انظر القرطبي جـ 6 (ص 198).
(2)
انظر الحاوي الكبير جـ 12 (ص 274).
(3)
قال الإمام الماوردي: وذهب جمهور أصحابنا ومتأخروهم إلى أن ذلك على اختلاف حالين وليس على اختلاف قولين والموضع الذي أوجب فيها حكومة، إذا كانت باقية المنافع، والموضع الذي أوجب فيها الدية إذا ذهبت منافعها، وهذا أشبه لأنه قد بقى بعد اسودادها أكثر جمالها وهو سر موضعها فلم يجز أن يجب فيها مع بقاء أكثر جمالها وجميع منافعها دية. اهـ الحاوي جـ 12 (ص 278).
قلت: وبنحوه قال ابن العربي. قال القرطبي: قال ابن العربي: (بعد أن ساق القرطبي الخلاف في المسألة) وهذا خلاف يؤول إلى وفاقٍ، فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها، وإنما بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياء فلا خلاف في وجوب الدية، ثم إن كان بقي من منفعتها شيءٌ أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومةً وما روى عن عُمَرَ رضي الله عنه فيها ثلث ديتها لم يصح سندًا ولا فقهًا. انظر القرطبي جـ 6 (ص 198).
باب في اليد (1) إذا جني عليها مما فوق الكوع
مسألة (1407) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الجناية على ما فوق الكوع من اليد لا شيء فيه زياده على الدية، وهو قول عطاء وقتادة والنخعي وابن أبي ليلى ومالك وأبي يوسف وأحمد وبه قال سفيان الثوري إلى المرفق؛ فإن زادت على المرفق ففيها حكومة مع الدية وبعض أصحاب الشافعي يذهبون مذهب عطاء ومن ذكرنا قَبْلُ، وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وجمهور أصحاب الشافعي رحمه الله إلى أن الزائد على الكف فيه حكومة مع الدية (2).
مغ جـ 9 (ص 620).
باب في ثديي الرجل (3) وهما الثندوتان
مسألة (1408) أكثر من بلغنة قوله من أهل العلم على أنه لا دية في الجناية على ثديي الرجل وإنما فيهما حكومة، وبه قال النخعي ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وابن المنذر، وهو ظاهر مذهب الشافعي وقوله المنصوص عليه في موضع.
وقال إسحاق فيهما الدية وحكى ذلك قولًا للشافعي (4) وهو المعتمد في مذهب أحمد.
مغ جـ 9 (ص 624).
(1) أما اليدان إذا جنى عليهما فقطعتا من الكوع أو فوقه؛ فإن فيهما الدية كاملة مائة من الإبل وفي إحداهما نصف الدية بإجماع أهل العلم. انظر مغ جـ 9 (ص 620) بداية جـ 2 (ص 503)، وانظر في هذه المسألة الحاوي جـ 12 (ص 278). قلت: وما يقال في الرجلين عين ما قيل في اليدين من اتفاق واختلاف مغ جـ 9 (ص 630) قلت: والكوع هو العظم الناتئ الأيمن من مفصل الكف، وهذا محل اتفاق بين العلماء أن في ذلك الدية، لكنهم اختلفوا فيما زاد على الكف هل فيه شيء وهي مسألة الكتاب.
(2)
انظر الحاوي الكبير جـ 12 (ص 278) نيل الأوطار جـ 7 (ص 216).
(3)
أما ثديا المرأة ففيها الدية وفي أحدهما نصف الدية بغير خلاف يعلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في ثدي المرأة نصف الدية وفي الثديين الدية، وممن حفظنا ذلك عنه الحسن والشعبي والزهري ومكحول وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. اهـ نقله عنه الموفق في المغني جـ 9 (ص 623). قلت: ولا خلاف بين أهل العلم في أن في الأليتين الدية وفي إحداها نصفها وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى في هذا. حكاه ابن المنذر. انظر مغ جـ 9 (ص 625) ولا خلاف كذلك في أن من كسر صلبه فذهب مشيه أو جماعه أن في ذلك الدية وإنما اختلفوا في كسر الصلب من غير ذهاب المشى أو الجماع. انظر مغ جـ 9 (ص 626).
(4)
للشافعي في هذه المسألة قولان منصوصان: انظر الحاوي جـ 12 (ص 292).