الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في أسرى الحرب ما يفعل بهم الإمام
؟
مسألة (1504) أكثر العلماء على أن الإِمام إذا صار عنده أسرى من المحاربن من غير النساء والصبيان (1) وكانوا أهل كتاب أو مجوس (2) فهو مخير بين أربعة أمور: إما المنُّ، وإما الفداء، وإما الاسترقاق، وإما القتل، وبه يقول الاُوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد ومالك في رواية، وحكى النووي جواز المن على الأسير عن الجمهور.
وقال مالك في رواية: لا يجوز المنُّ بغير عوض.
وحكى عن سعيد بن جبير والحسن وعطاء كراهة قتل الأسرى وقالوا: لو منَّ عليه أو فاداه كما صنع بأسارى بدر.
وقال أصحاب الرأي: لا من ولا فداء وإنما هو القتل أو الاسترقاق (3).
بداية جـ 1 (ص 506) فتح جـ 12 (119) شرح جـ 12 (ص 88).
باب في الإمام يُنَفلُ (4) السرية من الجيش
مسألة (1505) جمهور العلماء على أن للإمام أن يُنَفلَ الجيش بعضه أو كله ولا يزيد في هذا عن الثلث من الغنيمة بعد عزل خمسها، وبه قال مكحول والأوزاعي وأحمد، وقال الشافعي لا حد للنفل، بل هو موكول للإمام واجتهاده (5).
مغ جـ 10 (ص 411) نيل جـ 8 (ص 110) فتح جـ 12 (ص 223).
(1) أما النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم باتفاق، ويصيرون عبيدًا بمجرد السبي. مغ جـ 10 (ص 400) الحاوي جـ 14 (ص 172).
(2)
في غير هؤلاء خلاف وهم عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا كتاب لهم، منهم من ألحقهم بأهل الكتاب في أحكام الأسر؛ كالشافعي وأحمد في رواية، ومنهم من منع استرقاقهم وترك سائر الخيارات، وبه يقول أحمد. انظر الحاوي جـ 14 (ص 176) مغ جـ 10 (ص 402) قلت: ومذهب أبي حنيفة رحمه الله يجوز استرقاق العجم منهم دون العرب. انظر نفس المصادر.
(3)
انظر في هذه المسألة الحاوي جـ 14 (ص 173) مغ جـ 10 (ص 400).
(4)
النَّفَلُ هو الزيادة، ومعناه هنا: ما أعطاه الإِمام لبعض الجيش أو كله زيادة عن حصتهم في المغنم الذي فرض لهم، وقال بالنفل أكثر العلماء مع اختلافهم في مما يخرج. فقال الحسن والأوزاعي وأحمد: يخرج من أربعة أخماس المغنم بعد عزل الخمس، وقال الشافعي إنما يخرجه من خمس الخمس، وقال سعيد بن المسيب ومالك: إنما يخرجه من الخمس لا غير، وروي عن عمرو بن شعيب أنه قال: لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من المناسب أن توضع هذه المسألة في أصل الكتاب لكنني سهوت عنها، ولذلك أشرت إليها في المسألة التي بعدها. انظر مغ جـ 10 (ص: 408) بداية جـ 1 (ص 524) نيل جـ 8 (ص: 106) فتح جـ 12 (ص: 212).
(5)
انظر بداية جـ 1 (ص 525).