الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في التصاوير تكون في وليمة العرس
(1)
مسألة (1223) أكثر أهل العلم على أن من دعي لوليمة عرس، فوجد تصاوير حيوان معلقةً على الستور والحيطان وعلى ما لا يوطأ؛ فإن أمكنه حطها (نزعها) أو قطع رؤوسها فعل وجلس أو كانت في موضع يوطأ أو يداس أو يتكأ عليها فلا بأس بحضوره.
قال ابن عبد البر: هذا أعدل المذاهب. وحكاه عن سعد بن أبي وقاص وسالم وعروة وابن سيرين وعطاء وعكرمة بن خالد وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير. وهو مذهب الشافعي وكره أبو هريرة التصاوير ما نصب منها وما بُسطَ. وهو مذهب مالك إلا أنه كان يكرهها تنزهًا ولا يراها محرمة أعني المبسوطة لا المعلقة (2).
مغ ج 8 (ص 110).
باب في إجابة الدعوة في غير وليمة العرس
مسألة (1224) جمهور أهل العلم على أن إجابة الدعوة في غير وليمة العرس إذا خلت عن المنكر مستحبه غير واجبة. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وهو مذهب أحمد.
وقال العنبري تجب إجابة كل دعوةٍ لعموم الأمر. وحكاه النووي عن أهل الظاهر وقال (3): وبه قال بعض السلف. قلت: حكاه ابن عبد البر عن أهل الظاهر أيضًا.
(1) قال الشافعي رحمه الله: فإن رأى صورًا ذات أرواح لم يدخل إن كانت منصوبة (معلقةً)، وإن كانت توطأ فلا بأس. فإن كان صور الشجر فلا بأس. وأحب أن يجيب أخاه، وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أهدى إليَّ ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. انظر الحاوي جـ 9 (ص 563). وانظر في أَعْذارِ ترك إجابة وليمة العرس شرح جـ 9 (ص 234) الحاوي جـ 9 (563)، وما بعد مج ج 8 (ص 110) ومابعد.
(2)
انظر مغ جـ 8 (ص 117).
(3)
وأما دخول المنازل التي فيها صور ذوات أرواح معلقة فهل يحرم؟ في المسألة خلاف وَسَّعَ في الأمر فيها من يحسب أنه ينبغي أن يكون أشد الناس فيها مذهبًا، وهو الإِمام أحمد -رحمه الله تعالى-. قال الموفق رحمه الله:
فأما دخول منزل فيه صورة فليس بمحرم، وإنما أبيح ترك الدعوة (إجابة دعوة وليمة العرس) من أجله عقوبة للداعي بإسقاط حرمته لإيجاده المنكر في داره، ولا يجب على من رآه في منزل الداعي الخروج في ظاهر كلام =
شرح جـ 9 (ص 234). التمهيد جـ1 (ص 273).
* * *
= أحمد، فإنه قال في رواية الفضل إذا رأى صورًا على الستر لم يكن رأها حين دخل، قال: هو أسهل من أن تكون على الجدار. قيل: فإن لم يره إلا عند وضع الخوان (المائدة) بين أيديهم أيخرج؟ فقال: لا تُضَيِّقْ علينا، ولكن إذا رأى هذا وبَّخَهم ونهاهم: يعني لا يخرج. قال الموفق: وهذا مذهب مالك، فإنه كان يكرهها تنزهًا ولا يراها محرمةً وقال أكثر أصحاب الشافعي إذا كانت الصور على الستور أو ما ليس بموطوء لم يجز له الدخول؛ لأن الملائكة لا تدخله، ولأنه لو لم يكن محرمًا لما جاز ترك الدعوة الواجبة من أجله.
قلت: ثم استدل الموفق لمذهب أحمد ومن وافقه بجملة من الأدلة انظرها هناك مغ جـ 8 (ص 112) وانظر تفصيل الصور في مذهب مالك وغيره في التمهيد جـ 1 (ص 301).
فائدة على عجل: جمهور العلماء الصحابة والتابعين على تحريم الصور أعني رسمها وعملها وكذلك اتخاذها أي تعليقها على ما فيه إكرام كالحائط والثياب ونحو ذلك ولا فرق في ذلك بين ما له ظل، وما ليس له ظل، وأما وضع الصور التي لا ظل لها على ما يداس ويمتهن فلا بأس به. هذا ملخص حكم الصور واتخاذها. ولعل الله إن أطال في العمر أن أعقد فصلًا خاصًا في الحظر والإباحة على مذهب الجمهور إن شاء الله تعالى، أو أن أجعله كتابًا صغيرًا أو وسطًا مستقلًا وبالله التوفيق. انظر شرح جـ 14 (81).
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
كتاب عشرة النساء