الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأوزاعي والشافعي.
وروي عن عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس وأبان بن عثمان وإسحاق وابن المنذر وأحمد (1) أن عدة المختلعة حيضة.
مغ ج 9 (ص: 78).
باب في عدة المطلقة بعد الخلوة من غير جماع
(2)
مسألة (1312) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الخلوة من غير جماع توجب العدة على المطلقة. روي هذا عن الخلفاء الراشدين وزيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال عروة وعليُّ بن الحسين وعطاء والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في بعض قوله القديم (3)، وبه قال أحمد -رحمه الله تعالى-.
وقال مالك بأنَّ (4) الخلوة لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر لكن يكون لمدعى الإصابة منهما، وبه قال الشافعي في بعض قوله القديم أيضًا.
وقال الشافعي في الجديد من قوله وهو المذهب المعمول به عند جلة أصحابه: لا عدة ولا كمال مهر، وإنما هو كالذي طلق من غير خلوةٍ ولا جماع في وجوب نصف المهر ولا عدة.
مغ ج 9 (ص:80).
باب في مذاهب العلماء في معنى القرء هل هو الطهر أم الحيضة
؟ (5)
باب في عدة الأمة إذا كانت تعتد بالأقراء
مسألة (1313) جمهور العلماء على الأمة المطلقة إذا كانت من أهل الأقراء فعدتها
(1) رواه عنه ابن القاسم. قاله: الموفق مغ ج 9 (ص 78).
(2)
وأما إن طلقها بعد الدخول؛ فالإجماع منعقد على وجوب العدة. مغ ج 9 (ص 80) الحاوي الكبير جـ 11 (ص: 217).
(3)
راجع الحاوي الكبير جـ 11 (ص 217).
(4)
يعني مذهب مالك ولذلك جعلت أن هنا بفتح الهمزة ولو كان الكلام قول مالك بحروفه لجعلتها همزة مكسورةً.
(5)
ليس في هذه المسألة إجماعٌ ولا قولٌ للجمهور وأنا أذكرها هنا لأهميتها وهي من أمهات مسائل الخلاف التي تعود إلى دلالات الألفاظ الظنية كالاشتراك والإجمال والإبهام والإطلاق والعموم وغير ذلك، وهي في مسألتنا هذه تعود إلى اشتراك لفظ القَرْء بين معنى الطهر وبين معنى الحيض وبعضهم يقول فيه مذاهب أربعة من حيث اللغة الأول: الطهر والحيض حقيقةً، والثاني: هو الانتقال من حال إلى أخرى فيصح أن يكون بمعنى الانتقال من الطهر إلى الحيض أو العكس انظر الحاوي جـ 11 (ص: 164)، والثالث طهرٌ حقيقةً حيضٌ مجازًا، والرابع: عكسه مع اتفاق الفقهاء أنه دائر هنا بين الطهر وبين الحيض، فممن قال إنه الطهر: زيد بن ثابت =
قَرْآنِ، وممن قال هذا: عمر وعليَّ وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وعبد الله بن عتبة والقاسم وسالم وزيد بن أسلم والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي.
وروي عن ابن سيرين أن عدتها عدةُ الحرة، إلا أن تكون قد مضت بذلك سُنَّةٌ (يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم)، وبه قال داود الظاهري -رحمه الله تعالى-.
مغ ج 9 (ص: 81) بداية ج 2 (ص: 111).
باب في عدة الآيسة والتي لا تحيض (1) متى تحسب أول عدتها؟
مسألة (1314) جمهور العلماء على أن الآيسة والتي لا تحيض تبدأ بحساب أشهر عدتها الثلاثة منذ لحظة طلاقها، وهو مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
وقال مالك: إذا طلقت نهارًا بدأت عدتها من أول الليل، وإذا طلقت ليلًا بدأت عدتها من أول النهار، وبه قال أبو عبد الله بن حامد من الحنابلة.
مغ ج 9 (ص:90).
باب في عدة المتوفى عنها زوجها (2) هل يشترط وجود الحيض فيها؟
مسألة (1315) جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرًا (3) وأنه لا يشترط أن يتخلل هذه المدة حيضٌ سواء كانت مدخولًا بها أم غير ذلك، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد.
= وابن عمرو وعائشة وسليمان بن يسار والقاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله، وأبان بن عثمان وعمر بن العزيز والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور وأحمد في رواية، وممن ذهب إلى أنه الحيض عُمَرُ وعليٌّ وابن عباس وسعيد ابن المسيب والثوري والأوزاعي والعنبري وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي وأحمد في روايةٍ. انظر في ج 9 (ص: 82) الحاوي الكبير جـ 11 (ص: 165) بداية ج 2 (ص: 107) شرح ج 10 (ص: 62).
(1)
قد ذكرت في أول كتاب العدد أن عدتهما ثلاثة أشهر إذا كانت حرةً وهو إجماع.
(2)
أما الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرًا بالإجماع، ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها ولا بين الصغيرة والكبيرة، وهذا كله بشرط أن لا تكون حاملًا، وأما الحامل فعدتها تنقضي بوضع حملها في مذهب العامة من العلماء وسيأتي من خالف فيها في حينه، وأما الأمة غير الحامل إذا توفي عنها زوجها ففيها خلاف سيأتي بيانه. انظر مغ ج 9 (ص 106).
(3)
وهل عشر ليالٍ بأيامها أم غير ذلك الأكثرون ممن بلغنا قولهم أنها كذلك، وقال الأوزاعي: عشر ليالٍ وتسعة أيام. مغ ج 9 (ص 107).