الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب قتال أهل البغي (1) أو (البغاة) أو (الخارجين على الإِمام)
باب في حكم الخوارج
مسألة (1437) جمهور الفقهاء على أن الخوارج الذين خرجوا على عليِّ ومن تبعهم على نحلتهم ممن يكفرون بالذنب ويستبيحون دماء مخالفيهم وأموالهم أنهم بغاة تجري عليهم أحكامهم وأنهم يستتابوا؛ فإن تابوا وإلا قوتلوا وقتلوا على إفسادهم لا على كفرهم، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي، وبه يقول كثير من أهل الحديث.
وقالت طائفة من أهل الحديث: هم كفار مرتدون وحكمهم حكم المرتدين وتباح دماؤهم وأموالهم؛ فإن تميزوا في مكان وكانت لهم منعة وشوكة صاروا أهل حرب كسائر الكفار، وإن كانوا في قبضة الإِمام استتابهم كاستتابة المرتدين، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانت أموالهم فيئًا لايرثهم ورثتهم المسلمون.
مغ جـ 10 (ص 49) فتح جـ 26 (ص 137).
باب فيمن أظهر رأي الخوارج من غير خروج أو سفك دمٍ
مسألة (1438) جمهور الفقهاء على أن من أظهر رأي الخوارج من التكفير بالذنب واعتقاد استحلال دماء المسلمين المخالفين وترك الجماعة (يعني جماعة المسلمين) من غير أن يخرج عن سلطان الإِمام أو سفك دم حلال، فإن هؤلاء لا يكفرون ولا يحل قتلهم
(1) الأصل في قتال البغاة كما قال الموفق وغيره من العلماء قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} وأحاديث كثيرة بطاعة الإمام المسلم الحاكم بما أنزل الله وحرمة الخروج عليه، ووجوب قتال من خرج عليه مع القدرة وأمن الفتنة. قال الموفق -رحمه الله تعالى-: فكل من ثبتت إمامته وجبت طاعته وحرم الخروج وقتاله. مغ جـ 10 (ص 48). قلت: والبغاة الذين لهم الأحكام المذكورة في كتاب قتال أهل البغي هم قوم خرجوا على طاعة الإِمام لشبهة قامت عندهم أسقطت حقه في الولاية والطاعة. هذا الأصل في معنى البغاة وغير هؤلاء اليق بأن يكونوا مندرجين تحت أحكام المحاربين وقطاع الطريق، وستأتي أحكامهم في محله إن شاء الله تعالى. انظر الحاوي جـ 9 (ص 99) القرطبي جـ 16 (ص 317).
ولا قتالهم، وبه يقول أبو حينفة والشافعي، وهو مذهب أحمد وغيرهم بالجملة. إلا أن مالكًا قال في الأباضية وسائر أهل البدع يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم.
قال ابن إسحاق (هو إسماعيل): رأي مالك قتل الخوارج وأهل القدر من أجل الفساد الداخل في الدين، كقطاع الطريق فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم.
قال الموفق: وأما من رأى تكفيرهم فمقتضى قوله (1) أنهم يستتابون؛ فإن تابوا وإلا قتلوا لكفرهم كما يقتل المرتد. مغ جـ 10 (ص: 58).
* * *
(1) يعني قول مالك، وقد تقدم عن مالك أنه يقول بقتلهم إن لم يتوبوا لإفسادهم لا لكفرهم. قلت: وأكثر أحكام البغاة مختلف فيها؛ لأن نصوص مسائلها قليلة فاحتاجت لاجتهاد المجتهدين.
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
كتاب الردة وأحكام المرتدين