الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروي عن عبد الله بن الزبير أنه قص من المأمومة (1)
مغ جـ 9 (ص 419) بداية جـ 2 (ص 503).
باب في القصاص بين الرجل وبين المرأة فيما دون النفس مما يمكن استيفاؤه بالقصاص
مسألة (1375) جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس مما يمكن استيفاؤه؛ كالموضحة في الجراحات واليد في الأطراف ونحو ذلك، وبه يقول مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر.
وقالت طائفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفس، وبه يقول حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحابه.
قلت: وهو مذهب عطاء والحسن في النفس وما دونها (2).
شرح جـ 11 (ص 164).
* * *
(1) ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر نفى العلم بالمخالف في كل جراحة فوق الموضحة، وذكر ما روي عن ابن الزبير في أنه قص في المنقلة وهي التي تنقل العظم من مكانه. قال: وليس بثابت عنه مغ جـ 9 (ص 420) قرطبي جـ 6 (ص 206) وأما فيما دون الموضحة ففي المسألة خلاف. انظر مغ جـ 9 (ص 420) الحاوى الكبير جـ 12 (ص 156) بداية جـ 2 (ص 503).
(2)
انظر هذه المسألة. الإشراف جـ 2 (ص: 96).