الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المصاهرة فلا تحرم بنت المرأة المنظور إليها وبه قال الشافعي وأحمد في روايةٍ. وروي عن عمر وابن عمر وعامر بن ربيعة وكان بدريًّا وعبد الله بن عمرو فيمن يشتري الخادم (يعني المرأة الخادم) ثم يجردها أو يقبلها لا يحل لابنه وطؤها. وهو قول القاسم والحسن ومجاهد ومكحول وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وأحمد في رواية.
مغ ج 7 ص 487.
باب فيمن كان في ملك يمينه أختان هل له أن يطأ إحداهما
؟
مسألة (1186) أكثر أهل العلم على أن من كان في ملكه أختان (يعني أمتان) فله أن يطأ إحداهما. وهو المذهب الذي اعتمده الموفق في المغني. وقال الحكم وحماد لا يقرب واحدةً منهما، وروي ذلك عن النخعي وذكره أبو الخطاب مذهبًا لأحمد.
مغ ج 7 ص 494.
باب في الجمع بين الزوجة وبنت زوجها السابق (ربيبتها)
مسألة (1187) أكثر أهل العلم على أنه يجوز للرجل أن يجمع في النكاح بين المرأة وبين بنت زوجها السابق (أي ربيبتها). فعل ذلك عبد الله بن جعفر وصفوان بن أمية. قال الموفق: وبه قال سائر الفقهاء إلا الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى رويت عنهم كراهيته.
مغ ج 7 ص 498 شرح ج 9 ص 192.
باب في تزويج بنت الرجل من غير زوجته من ابن زوجته من غيره
مسألة (1188) مذهب العامة من الفقهاء على أن الرجل لو كان له ولد أو بنت من فاطمة وتزوج عائشة وله بنت أو ولد من غيره فإنه يجوز تزويج ولده من فاطمة من أولاد عائشة من غيره. وحكى عن طاوس كراهية ذلك إذا كان من ما ولدته المرأة (يعني عائشة) بعد وطء الرجل لها.
مغ ج 7 ص 498.