الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في الجيش يُشْرِك السرايا فيما غنمته
مسألة (1521) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الإِمام إذا فصل سرية من الجيش للغزو فغنمت مغنمًا شَرِكَها الجيش وسائر سراياه، وبه يقول مالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وقال إبراهيم النخعي: إن شاء الإِمام خَمَّسَ ما تأتي به السريُة وإن شاء نفلهم إياه كلهم.
مغ جـ 10 (ص 493).
باب في الفيء (1) هل يُخَمَّسُ؟
مسألة (1522) جماهير العلماء بل عامتهم على أن الفيء لا يخمس. وقال الشافعىِ دون سائر العلماء يخمس. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء (2).
* * *
(1) الفيء ما أخذه المسلمون من مال المحاربين بغير قتال أما بترك الكفار له وإما بالمصالحة.
(2)
وكذلك قال النووي جميع العلماء سوى الشافعي لم يوجبوا الخمس في الفيء، وهذا من النووي غاية في النزاهة والأمانة العلمية، وليس مستغربًا هذا من أمثال النووي وابن عبد البر والماورديِّ والقاضي عياض، ولعل هذا يكون تذكرة لجيل المثقفين والمتفقهين من أهل هذا العصر.