الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النفقات
(1)
باب في نفقة خادم الزوجة هل يلزم الزوج بها
؟
مسألة (1344) جمهور أهل العلم على أن الزوجة إن كانت ممن لا تخدم نفسها أو احتاجت لخادم فإن نفقته على الزوج (2)، وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة ومالك والليث ومحمد بن الحسن.
قال الحافظ في الفتح: وشذ أهل الظاهر فقالوا ليس على الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة.
فتح ج 20 (ص: 196) بداية ج 2 (ص: 66).
باب في إعسار الزوج أو امتناعه من النفقة هل للزوجة الخيار في الفرقة
؟
مسألة (1345) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الزوج إذا أعسر أو امتنع (3) عن الإنفاق على زوجته، فلها الخيار إما الصبر على حاله، أو المطالبة بالتفريق بينها وبينه (4).
(1) اتفق العلماء على مسائل محدودة من كتاب النفقات، وللجمهور مسائل قليلةً سيأتي بيانها في أصل الكتاب إن شاء اللَّه تعالى. فما اتفقوا عليه وجوب نفقة الزوجة على زوجها، والعبيد على أسيادهم والأولاد على آبائهم والآباء على أبنائهم إذا كانوا محتاجين ومن وجبت عليهم النفقة قادرين، وهذا إذا كان الأبناء بالغين غير قادرين على الكسب ولا مال لهم أما إذا كان الأبناء غير بالغين فنفقتهم على الآباء واجبة مطلقًا باتفاق العلماء، واتفقوا على أن الفقير البالغ إذا كان له أب من أهل الإنفاق؛ فإن نفقته عليه وحده دون غيره إلا أصحاب الشافعي فيما لو كان له أب وابن موسر فلهم في ذلك وجهان: الأول: على الأب وحده: والثاني: عليهما جميعًا. انظر مغ ج 9 (ص: 229، 256) الحاوي مغ ج 11 (ص: 475).
(2)
انظر مغ ج 9 (ص: 237) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 418).
(3)
وإذا امتنع عن الاتفاق وكان موسرًا فلا خيار لها إذا قدرت أن تأخذ كفايتها من ماله ولو بغير علمه، وإن لم تقدر على ذلك رفعت أمرها إلى الحاكم، فإذا طالبه الحاكم بالانفاق وأبي حبسه؛ فإن امتنع عن الإنفاق أخذ الحاكم النفقة من ماله أو باعٍ من عقاره ما يفي بالنفقة إن لم يجد مالًا، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور، وهو مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة: لا يبيع عرضًا إلا يإذن صاحبه. انظر مغ ج 9 (ص 245).
(4)
وهل إذا اختارت الفراق يُنْظَرْ الزوج المعسر وغيره، أولها المطالبة بالفسخ في الحال؟ فيه اختلاف، قال الشافعي في أحد قوليه: لا يشترط الإنظار، وقال حماد بن أبي سليمان: يؤجل سنةً قياسًا على العنين، وقال عمر بن عبد العزيز: اضربوا له شهرًا أو شهرين، وقال مالك: الشهر ونحوه، وقال الشافعي في قوله الآخر الجديد: يؤجل ثلاثًا، ومذهب أحمد عدم اشتراط الإنظار. انظر مغ ج 9 (ص: 243) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 458).