الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الكفارات
(1)
باب في الإطعام في الكفارة هل يجزئ الرضيع المسكين
؟ (2)
مسألة (1557) أكثر الفقهاء على أن الطفل الرضيع الذي لم يطعم إلا اللبن يجزئ في كفارة اليمين إذا كان مسكينًا ويقبضها عنه وليه وينفقها عليه. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين. وهي اختيار أبي الخطاب الحنبلي.
وذهب مالك في ظاهر قوله وأحمد في رواية، لا يجزئ إلا أن يكون ممن يطعم غير اللبن، وهو اختيار القاضي أبو يعلى والموفق رحمهما الله تعالى.
مغ ج 11 ص 252.
باب في إعتاق الجنين (3) من كفارة اليمين
مسألة (1558) جمهور أهل العلم على أن إعتاق الجنين في كفارة اليمين لا يجزئ.
وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد، وقال أبو ثور: يجزئ.
مغ ج 11 ص 265.
(1) أجمع العلماء على أن الحانث بيمينه يكفر عنها بأحد ثلاثة أمور الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. مغ ج 11 ص 250.
(2)
أما أن يكون الذي يطعم في الكفارة مسكينًا فهذا لا خلاف فيه لظاهر القرآن الكريم ثم اختلف الفقهاء في سائر الصفات، كالحرية والإسلام، وأما عدد المساكين فلا خلاف أن من أطعم عشرة مساكين فقد أجزأه سواء أطعمهم دفعة واحدة في يوم واحد أو أطعم كل يوم مسكينًا. إلا أنهم اختلفوا فيما لو دفع كفارته إلى مسكين واحد أو أكثر بما يفي بعدد المساكين بالجملة. انظر مغ ج 11 (ص: 251، 252، 257)، وأجمعوا على جواز إعطائها لقريبه المسكين ممن لا تجب عليه نفقته، واختلفوا في إخراج القيمة. مغ ج 11 (ص: 256).
(3)
واختلفوا في العبد والأمة يكون لهما دون سبع سنين، قال مالك والشعبي وإسحاق: لا يجزئ، وهو ظاهر كلام أحمد. وقال الشافعي: يجزئ، وروي هذا عن الحسن وعطاء والزهري. وبه قال ابن المنذر. انظر مغ ج 11 (ص 263).