الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقبوضة والصدقة والوقف والإبراء من الدين والعفو عن الجناية الموجبة للمال إذا كانت في مرض مُخَوِّفٍ اتصل به الموت، فإنها تخرج من ثلث المال اعتبارًا بالوصية. وحكاه ابن المنذر إجماعًا عمن يحفظ عنه من أهل العلم (1). وحكي عن أهل الظاهر في الهبة المقبوضة أنها من رأس المال. وحكاه ابن رشد عنهم وعن طائفة من السلف.
مغ ج 6 ص 491 شرح ج 11 ص 77 بداية ج 2 ص 391.
باب في التبرعات في مرض الموت، هل تقدم على الوصية
؟
مسألة (1051) جمهور العلماء على أن التبرعات في حال مرض الموت المخوف والمتصل بالموت والتي تعامل كالوصية في إخراجها من الثلث فإنها تُقَدَّم على الوصية بما في ذلك العتق. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر فيما حكي عنهم: إلا العتق فإنه يقدم على تلك التبرعات.
مغ ج 6 ص 492.
باب في المحاباة في البيع والشراء في مرض الموت
مسألة (1052) جمهور العلماء على أن المحاباة في عقد البيع والشراء في مرض الموت المخوف المتصل بالموت لا تمنع صحة العقد. وقال أهل الظاهر: العقد باطل.
مغ ج 6 ص 515.
باب في وصية الصبي غير المميز
مسألة (1053) أكثر أهل العلم على عدم صحة وصية الصبي غير المميز وكذا المجنون والمبرسم (2). وبه قال حميد بن عبد الرحمن ومالك والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم وأصحاب الرأي وأحمد ومن تبعهم. وانفرد إياس بن معاوية فقال بصحة وصية الصبي والمجنون إذا وافقت وصيتهم الحق.
مغ ج 6 ص 528.
(1) انظر الإشراف ج 1 ص 395.
(2)
المبرسم هو من أصيب بمرض يهذي فيه صاحبه ويسمى البرسام.