الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب أمهات الأولاد
(1)
باب في اشتراك أم الولد مع غيرها من الإماء في الأحكام
مسألة (1647) جمهور العلماء على أن أمهات الأولاد يشتركن مع سائر الإماء في جميع الأحكام ما خلا البيع (2).
وحكى عن مالك أنه لا يجوز تأجيرها ولا تزويجها.
مغ 12 (ص: 492).
باب في بيع أمهات الأولاد
مسألة (1648) جمهور العلماء على عدم جواز بيع أمهات الأولاد، وكذلك كل تصرف ينقل الملكية إلى غير سيدها؛ كالهبة والوقف وشبه ذلك مما يراد للبيع كالرهن. وروي هذا عن عمر وعثمان وعائشة وهو قول فقهاء الأنصار وأئمة الفتوى منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في الصحيح عنه. وبه يقول ابن حزم خلافُ الداود (3).
وروي عن عليٍّ وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعهن. وبه قال داود. وروى عن أحمد كراهته، فحمل بعضهم قوله هذا على جواز بيعهن مع الكراهة. وأبى ذلك الموفق -رحمه الله تعالى-.
مغ ج 12 (ص: 492) بداية ج 2 (ص: 466) الحاوي الكبير ج 18 (ص: 308).
باب في أن عتق أم الولد يكون من رأس المال
مسألة (1649) جمهور العلماء على أن السيد إذا مات عن أم ولد، فإنها تخرج من
(1) أم الولد هي الأمة تكون في ملك سيدها يطؤها فيأتي منها بالولد، وذلك إذا اتخذت للتسري؛ يعني للاستمتاع بالوطء وغيره مما يباح للرجل أن يصنعه مع امرأته، والإجماع منعقد على جواز هذا. انظر مغ ج 12 (ص: 488). وإذا أتت بولد منه لستة أشهر أو أكثر من وقت الوطء. صارت أم ولد ولحقه الولد. ومتى أقر السيد بولده لم يكن له نفيه بعد ذلك بدون خلاف يعلم. مغ ج 12 (ص: 490).
(2)
انظر الحاوي ج 18 (ص: 320).
(3)
انظر على ج 9 (ص: 39) فتح ج 10 (ص: 256).