الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في الحد من الخمر
(1)
مسألة (1492) جمهور العلماء على أن حد الخمر ثماثون ضربةً (2)، وبه يقول مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية وابن المنذر وفعله عمر بحضره خلق كثير من الصحابة وغيرهم.
وقال الشافعي وأبو ثور وداود وأحمد في رواية: أربعون، واختارها أبو بكر عبد العزيز (3)، والزيادة على الأربعين تعزير وأمرها إلى الإِمام.
بداية جـ 2 (ص 533) فتح جـ 25 (ص 206) شرح جـ 11 (ص 217) الإشراف جـ 2 (ص 87).
باب في ما يثبت به حَدُّ الخمر
(4)
مسالى (1493) جمهور أهل العلم على أن ظهور رائحة الخمر من الفم ليس من البينة التي يقام بها الحد، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وهو المعتمد في مذهب أحمد، وقال مالك وأحمد في رواية يُحَدُّ (5)، وقال به جمهور أهل الحجاز.
مغ جـ 10 (ص 332).
(1) وهذه المسألة من عجيب مسائل هذا الكتاب؛ إذ ليس فيها إجماع مع أنها متعلقة بأصل من أصول الشريعة وهو تحريم الخمر.
(2)
وإنما قلت ضربةً؛ لأنه لا إجماع على وجوب أن يكون الحد بالسوط، بل يجوزه بغيره. انظر فتح جـ 25 (ص 198).
(3)
انظر مغ جـ 10 (ص 329) الحاوي الكبير ص 13 (ص 412) نيل الأوطار جـ 7 (ص 319). قلت: والخلاف في هذه المسألة لا يقف عند عدد الحد، وإنما في أصله فقد ذهبت طائفة إلى أنه ليس في حد شرب الخمر شيء مقدر وإنما هو التعزير كما حكاه الحافظ في الفتح نقلاً عن الطبري وابن المنذر وأومأ إليه البخاري في ترجمته للباب. انظر فتح جـ 25 (ص 206) نيل الأوطار جـ 7 (ص 319).
(4)
لا خلاف يعلم بين أهل العلم أنه يثبت بالإقرار أو البينة ويكفي إقراره مرة واحدة في قول عامة أهل العلم. مغ جـ10 (ص 331) الحاوي جـ 13 (ص 408). قلت: ويقبل رجوعه عن إقراره ما لم تقم بينة.
(5)
وهل يحد إذا تقيأ مُسْكِرًا على قولين، وبنفي الحد عنه قال الشافعي وأحمد في رواية، وبالحد قال مالك، وقياس قول أحمد. انظر في هذه المسألة وقبلها. مغ جـ 10 (ص 332) الحاوي جـ 13 (ص 409) بداية جـ 2 (ص 353) وانظر في الخلاف في ثبوت حد الخمر باستنكاه (بشم) رائحة الخمر أو تقيئه. شرح جـ 11 (ص 200، 219).