الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب قسم الصدقة الواجبة (الزكاة)
باب في مصرف (في سبيل الله)
مسألة (1152) مذهب عامة أهل العلم أن مصارف الزكاة هي التي ذكرها ربنا عز وجل في كتابه وأن سبيل الله هو الجهاد، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في رواية، وروى عن عطاء والحسن أنهما قالا: ما أعطت في الجسور والطرق، فهي صدقة ماضية. وروي عن ابن عباس وابن عمر أن الحج في سبيل الله وبه قال إسحاق وأحمد في رواية.
مغ ج 1 ص 313 ص 327 القرطبي (الجامع) ج 8 ص 185.
باب في مصرف سهم الرقاب
مسألة (1153) جمهور العلماء على أن مصرف "وفي الرقاب"(1) يدخل فيه العبد المكاتب. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد. وقال مالك: إنما يصرف سهم الرقاب في إعتاق العبيد، ولا يعجبني أن يعان منها مكاتبٌ.
مغ ج 7 ص 321.
* * *
(1) لا خلاف بين أهل العلم في ثبوت سهم الرقاب. هذا ما ذكره الموفق ج 7 ص 321. وهذا في زمان العز وأما في زماننا فقد انقرض أمرهم. ونحن لا نتحسر على انقراض العبيد لكنا نأسى ونتحسر على انقراض سبب وجودهم. وقد علقت تعليقًا حسنًا في تحقيقي وتعليقي على المغني فانظره هناك.